للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّن؛ لأنَّه يَتضمَّنُ كَونَه عَينًا ولا يَستلزِمَه، ولا يَجوزُ عَقدُه عليه ويَتعيَّنُ قَتلُه، إلا أنْ يُسلِمَ (١).

وقالَ ابنُ العَربيِّ والقُرطبيُّ: وقالَ أصبَغُ: الجاسوسُ الحَربيُّ يُقتَلُ، والجاسوسُ المُسلِمُ والذِّميُّ يُعاقَبانِ إلا إنْ تَظاهرا على الإسلامِ فيُقتَلا (٢).

وقالَ في «التاجِ والإكليلِ»: (وتَطلُّعُ عَوراتِ المُسلِمينَ) قالَ سحنُونٌ: إنْ وجَدنا بأرضِ الإسلامِ ذِميًّا كاتَبَ لأهلِ الشِّركِ بعَوراتِ المُسلِمينَ قُتلَ ليَكونَ نَكالًا لغيرِه (٣).

وقالَ الخَرشيُّ: (ص) وقَتلُ عَينٍ وإنْ أُمِّنَ، والمُسلِمُ كالزِّنديقِ (ش) يَعني أنَّه يَجوزُ قَتلُ الجاسوسِ وهو مُرادُه بالعَينِ هنا، وهو الذي يَطَّلِعُ على عَوراتِ المُسلِمينَ ويَنقُلُ أخبارَهم للعَدُوِّ، فالجاسوسُ رَسولُ الشَّرِّ، وهو ضِدُّ الناموسِ؛ الذي هو رَسولُ الخَيرِ، وسَواءٌ كانَ هذا الجاسوسُ عندَنا تَحتَ الذِّمةِ ثم تَبيَّنَ أنَّه عَينٌ للعَدوِّ يُكاتِبُهم بأُمورِ المُسلِمينَ فلا عَهدَ له، أو دخَلَ عندَنا بأمانٍ وإليه الإشارةُ بقَولِه: وإنْ أُمِّنَ؛ لأنَّ الأمانَ لا يَتضمَّنُ كَونَه عَينًا ولا يَستَلزِمَه سحنُونٌ، إلا أنْ يَرى الإمامُ استِرقاقَه، ومحَلُّ جَوازِ قَتلِه إنْ لم يُسلِمْ (٤).


(١) «منح الجليل» (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٢).
(٢) «أحكام القرآن» (٤/ ٢٢٦)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ٥٣).
(٣) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨٥)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٣).
(٤) «شرح الخرشي» (٣/ ١١٩)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>