للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وإنْ شاءَ تَرَكهم أحرارًا ذِمةً للمُسلِمينَ: إلا مُشرِكي العَربِ والمُرتَدِّينَ؛ فإنَّه لا يَترُكهم وإنَّما لهم الإسلامُ أو السَّيفُ.

ولا يَجوزُ أنْ يرُدَّهم إلى دارِ الحَربِ؛ لأنَّ في ذلك تَقويةً لهم على المُسلِمينَ؛ فإنْ أسلَموا لا يَقتُلُهم، وله أنْ يَسترِقَّهم تَوفيرًا للمَنفَعةِ بعدَ انعِقادِ السَّببِ، وهو الأخذُ بخِلافِ إسلامِهم قبلَ الأخذِ؛ لأنَّه لم يَنعقِدِ السَّببُ.

وإذا أراد الإمامُ العَودَ إلى دارِ الإسلامِ ومعه مَواشٍ فلم يَقدِرْ على نَقلِها إلى دارِ الإسلامِ ذبَحها وحرَقها؛ لأنَّ ذَبحَ الحَيوانِ يَجوزُ لغَرضٍ صَحيحٍ ولا غَرضَ أصَحُّ من كَسرِ شَوكةِ أعداءِ اللهِ ، وأمَّا تَحريقُها بعدَ الذَّبحِ فلقَطعِ مَنفعةِ الكُفارِ بلُحومِها وجُلودِها ولا يَجوزُ تَحريقُها قَبلَ الذَّبحِ لما فيه مِنْ تَعذيبِ الحَيَوانِ، ولا يَعقِرُها؛ لأنَّه مُثْلةٌ.

ولا يَعقِرُها ولا يَترُكُها مَعقورةً ولا يَترُكُها ابتِداءً بدونِ العَقرِ.

وما كانَ من سِلاحٍ يُمكِنُ تَحريقُه حرَقه، وإنْ كانَ لا يُمكِنُ تَحريقُه كالحَديدِ؛ فإنَّه يَدفِنُه في مَوضِعٍ بحيثُ لا يَجدُه أهلُ الحَربِ، وكذلك يَكسِرُ آنيَتَهم وأثاثَهم بحيثُ لا يَنتفِعون بها، ويُراقُ جَميعُ أدنانِهم وجَميعُ المائِعاتِ مُغايَظةً لهم.

وأمَّا السَّبيُ إذا لم يَقدِروا على نَقلِهم؛ فإنَّه يُقتَل الرِّجالُ إذا لم يُسلِموا، ويُترَكُ النِّساءُ والصِّبيانُ والشُّيوخُ في أرضٍ مُضيِّعةٍ ليَهلِكوا جُوعًا وعَطشًا، وكذا إذا وجَدَ المُسلِمونَ حَيةً أو عَقربًا في دارِ الحَربِ فإنَّهم يَقطَعون ذنَب

<<  <  ج: ص:  >  >>