للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الدَّرديرُ : (وإنْ تتَرَّسوا بذُرِّيةٍ) أو نِساءٍ (تُرِكوا) لحَقِّ الغانِمينَ (إلا لخَوفٍ) على المُسلِمينَ، (و) إنْ تتَرَّسوا (بمُسلمٍ) قُوتِلوا و (لم يُقصَدِ التُّرسُ) بالرَّميِ وإنْ خِفْنا على أنفُسِنا؛ لأنَّ دَمَ المُسلِمِ لا يُباحُ بالخَوفِ على النَّفسِ (إنْ لم يُخَفْ على أكثَرِ المُسلِمينَ)؛ فإنْ خيفَ سقَطت حُرمةُ التُّرسِ وجازَ رَميُه (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ في «المِنهاجِ»: ولو التحَم حَربٌ فتتَرَّسوا بنِساءٍ وصِبيانٍ جازَ رَميُهم، وإنْ دفَعوا بهم عن أنفُسِهم ولم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم فالأظهَرُ تَركُهم، وإنْ تتَرَّسوا بمُسلِمينَ؛ فإنْ لم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم تَرَكناهم، وإلا جازَ رَميُهم في الأصَحِّ (٢).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : (ولو التحَم حَربٌ فتتَرَّسوا بنِساءٍ) وخَناثى (وصِبيانٍ) ومَجانينَ منهم (جازَ) حينَئذٍ (رَميُهم) إذا دعَت الضَّرورةُ إليه، ونتَوقَّى مَنْ ذُكِر لئلَّا يَتخِذوا ذلك ذَريعةً إلى مَنعِ الجِهادِ وطَريقًا إلى الظَّفرِ بالمُسلِمينَ؛ لأنَّا إنْ كفَفْنا عنهم لأجلِ التَّترُّسِ بمَن ذُكِر لا يَكفُّون عنَّا، فالاحتياطُ لنا أوْلى من الاحتياطِ لمَن ذُكِر (وإنْ دَفَعوا بهم عن أنفُسِهم ولم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم فالأظهَرُ تَركُهم) وُجوبًا لئلَّا يُؤدِّيَ إلى قَتلِهم من غيرِ ضَرورةٍ وقد نُهينا عن قَتلِهم، وهذا ما رجَّحَه في «المُحرَّرِ».


(١) «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٨).
(٢) «منهاج الطالبين» ص (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>