للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكُتبَ في ذلك إلى عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ فكتَبَ عُمرُ: نَفِّلوهم القَلعَ وكلَّ شَيءٍ جاؤوا به إلا الخُمسَ» رَواه سَعيدٌ و الأثرَمُ.

وإنْ كانَت الطائِفةُ ذاتَ مَنَعةٍ غَزَوْا بغيرِ إذنِ الإمامِ ففيه رِوايتانِ:

إحداهُما: لا شَيءَ لهم، وهو فَيْءٌ للمُسلِمينَ، والأُخرى: يُخمَّسُ والباقي لهم، وهذا أصَحُّ، ووَجهُ الرِّوايتَينِ ما تَقدَّمَ ويُخرَّجُ فيه وَجهٌ كالرِّوايةِ الثالِثةِ وهو أنَّ الجَميعَ لهم من غيرِ خُمسٍ لكَونِه اكتِسابَ مُباحٍ من غيرِ جِهادٍ (١).

وكَلامُ الفُقهاءِ هنا سَواءٌ مَنْ قالَ منهم بوُجوبِ إذْنِ الإمامِ أو مَنْ قالَ بعَدمِ وُجوبِه، إنَّما ذلك عندَ وُجودِ الإمامِ، أمَّا عندَ عَدمِ وُجودِ الإمامِ فلا يُؤخَّرُ الجِهادُ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فإنْ عُدمَ الإمامُ لم يُؤخَّرِ الجِهادُ؛ لأنَّ مَصلَحتَه تَفوتُ بتأخيرِه، وإنْ حصَلَت غَنيمةٌ قسَّمَها أهلُها على مُوجِبِ الشَّرعِ (٢).

وقالَ الإمامُ الجُوينيُّ (عندَ كَلامِه عن خُلوِّ الزَّمانِ عن الإمامِ): أمَّا مَنْ يُسوِّغُ استِقلالَ الناسِ فيه بأنفُسِهم ولكنَّ الأدبَ يَقتَضي فيه مُتابَعةَ أُولي الأمرِ ومُراجَعةَ مَرموقِ العَصرِ كعَقدِ الجُمَعِ وجَرِّ العَساكرِ للجِهادِ واستيفاءِ القِصاصِ في النَّفسِ والطَّرفِ -فيَتولَّاه مِنْ الناسِ عندَ خُلوِّ الدَّهرِ عن الإمامِ طَوائفُ من ذَوي الخِبرةِ والبَأسِ.


(١) «المغني» (٩/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٢) «المغني» (٩/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>