فذلك مَكروهٌ؛ فإنْ أذِنَ له صاحِبُ الدَّينِ في الغَزوِ ولم يَبرَأْ من المالِ فالمُستحَبُ أيضًا له أنْ يَتمحَّلَ بقَضاءِ الدَّينِ، وإنْ غَزا به في هذه الحالةِ لم يَكنْ به بأسٌ.
وكذلك لو كانَ الدَّينُ مُؤجَّلًا وهو يَعلمُ بطَريقِ الظاهِرِ أنَّه يَرجِعُ قبلَ أنْ يَحِلَّ الأجَلُ، وإنْ كانَ أحالَ غَريمَه على رَجلٍ آخَرَ؛ فإنْ كانَ للمُحيلِ على المُحتالِ عليه مِثلُ ذلك المالِ فلا بأسَ أنْ يَغزوَ، وإنْ لم يَكنْ للمُحيلِ على المُحتالِ عليه مِثلُ ذلك فالمُستحَبُّ ألَّا يَخرجَ؛ فإنْ أذِنَ له في الخُروجِ المُحتالُ عليه ولم يأذَنْ له المُحتالُ فلا بأسَ أنْ يَخرجَ، وإنْ كانَ لم يَحُلَّ غَريمَه ولكنْ ضَمِن عنه لغَريمِه رَجلٌ المالَ بغيرِ أمرِه على أنَّه إنْ أبرأ غَريمَه المَدينَ فلا بأسَ أنْ يَغزوَ، وألَّا يَستأمرَ واحِدًا منهما، ولو كانَ كفَلَ عنه الدَّينَ كَفيلٌ بأَمرِه وليسَ يُشترطُ بَراءَتُه، فليسَ له أنْ يَخرجَ حتى يَستأمرَ الأصيلَ والكَفيلَ، وإنْ كانَت الكَفالةُ بغيرِ أمرِه فعليه أنْ يَستأمرَ الطالِبَ، وليسَ له أنْ يَستأمرَ الكَفيلَ، وكذلك الكَفالةُ بالنَّفسِ إنْ كانَ كفَلَ بنَفسِه بأمرِه فليسَ يَنبَغي له أنْ يَغزوَ إلا بأمرِ الكَفيلِ، وإنْ كفَلَ بغيرِ أمرِه فلا بأسَ أنْ يَخرجَ ولا يَستأمرَ الكَفيلَ، وإنْ كانَ المَدينُ مُفلِسًا وهو لا يَقدِرُ أنْ يَتمحَّلَ دَينَه إلا بالخُروجِ في التِّجارةِ مع الغُزاةِ في دارِ الحَربِ فلا بأسَ أنْ يَخرجَ، ولا يَستأمرَ صاحِبَه؛ فإنْ قالَ: أخرُجُ للقِتالِ لعَلِّي أُصيبُ ما أقْضي به دَيني من النَّفلِ أو السِّهامِ، لم يُعجِبْني أنْ يَخرجَ إلا بإذنِ صاحِبِ الدَّينِ.
وهذا كلُّه إذا لم يَكنِ النَّفيرُ عامًّا، أمَّا إذا كانَ النَّفيرُ عامًّا فلا بأسَ