للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقومُونَ على عَهدِ عمرَ في شَهرِ رَمضَانَ بِعِشرِينَ رَكعَةً» (١).

قال البَيهَقيُّ: ويُمكِنُ الجَمعُ بينَ الرِّوايَتَينِ؛ فإنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم كانوا يَقومونَ بعِشرينَ، ويُوتِرونَ بثَلاثٍ، واللهُ أعلَمُ (٢).

وقال القَسطَلانيُّ: ورَوى مالِكٌ في المُوَطَّأِ عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زَمنِ عمرَ بثلاثٍ وعِشرينَ، وفي رِوايةٍ بإحدى عَشرَةَ، وجَمعَ البَيهَقيُّ بينَها بأنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم قاموا بعِشرينَ، وأوتَروا بثَلاثٍ، وقد عَدُّوا ما وقعَ في زَمنِ عمرَ كالإجماعِ.

ثم قال: وأمَّا قولُ عائِشةَ: «ما كانَ -أي: النَّبيُّ يَزيدُ في رَمضانَ، ولا في غيرِه على إحدى عَشرَةَ رَكعةً»، فحَمَلَه أصحابُنا على الوِترِ (٣).

وقال الإمامُ الكاسانيُّ : جَمعَ عمرُ أصحابَ رَسولِ اللهِ في شَهرِ رَمضانَ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ، فصلَّى بهم عِشرينَ رَكعةً، ولم يُنكِر عليه أحَدٌ، فيَكونُ إجماعًا منهم على ذلك (٤). قال ابنُ عابدينَ: عليه عمَلُ النَّاسِ شَرقًا وغَربًا (٥).


(١) رواه البيهقي (٢/ ٤٩٦)، وصحَّحه النَّوَوي في «المجموع» (٥/ ٥٢).
(٢) «سُنن البيهقي» (٢/ ٤٩٦).
(٣) «إرشاد الساري» (٣/ ٤٢٦).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٢).
(٥) «رَدُّ المحتار» (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>