للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاةً لَم يُذكَر عَددُها، ثم تأخرَ في اللَّيلةِ الرَّابعةِ؛ خَشيةَ أن تُفرَضَ عليهم؛ فيَعجِزوا عنها (١).

وقال ابنُ حَجرٍ الهَيثَميُّ وقد سُئلَ: هل صحَّ، أو وردَ أنَّه صلَّى التَّراويحَ عِشرينَ رَكعةً؟

فأجاب: لَم يَصحَّ ذلك، بلِ الأمرُ بقيامِ رَمضانَ والتَّرغيبُ فيه مِنْ غيرِ ذكرِ عددٍ، وصَلاتُه بهم صَلاةٌ لَم يُذكَر عَددُها لياليَ، ثم تأخرَ في رابِعِ ليلةٍ؛ خَشيةَ أن تُفرَضَ عليهم؛ فيَعجِزوا عنها.

وأمَّا ما وردَ مِنْ طُرُقٍ أنَّه : «كانَ يُصلِّي في رَمضَانَ عِشرِينَ رَكعَةً، وَالوِترَ»، وفي رِوايةٍ زيادةُ: «فِي غيرِ جَمَاعَةٍ»، فهو شَديدُ الضَّعفِ (٢).

ثم إنَّهم قدِ اختَلَفوا في المُختار مِنْ عددِ الرَّكعاتِ التي يَقومُ بها النَّاسُ في رَمضانَ.

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ ومالِكٌ في أحَدِ قولَيه إلى أنَّ القيامَ عِشرينَ رَكعةً سِوى الوِترِ. لمَا رَوى مالِكٌ عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زَمانِ عمرَ بنِ الخطَّابِ في رَمضانَ بثَلاثٍ وعِشرينَ رَكعةً» (٣).

ورَوى البَيهَقيُّ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ - الصَّحابيِّ - قالَ: «كانُوا


(١) «المصابيح في صَلاة التَّراويح» (١٤).
(٢) «الفَتاوى الفِقهية الكبرى» (١/ ١٩٤).
(٣) رواه مالِك في «الموطأ» (٢٥٢) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>