للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ أحمَدُ عن العَقعقِ فقالَ: إنْ لم يَكنْ يَأكلُ الجِيَفَ فلا بأسَ به، قالَ بَعضُ أصحابِنا: هو يَأكلُ الجِيَفَ، فيَكونُ على هذا مُحرَّمًا.

فَصلٌ: ويَحرمُ الخطَّافُ والخُشافُ والخفَّاشُ وهو الوَطواطُ.

قالَ الشاعِرُ:

مِثلُ النَّهارِ يَزيدُ أبصارَ الورَى نُورًا ويُعمِي أعيُنَ الخفَّاشِ

قالَ أحمَدُ: ومَن يَأكلُ الخُشافَ؟، وسُئلَ عن الخطَّافِ فقالَ: لا أدرِي.

وقالَ النَّخعيُّ: كُلُّ الطَّيرِ حَلالٌ إلا الخفَّاشَ، وإنما حُرَّمتْ هذه لأنها مُستخبَثةٌ لا تَستطيبُها العَربُ ولا تَأكلُها، ويَحرمُ الزَّنابيرُ واليَعاسيبُ والنَّحلُ وأشباهُها؛ لأنها مُستخبَثةٌ غير مُستطابةٍ.

فَصلٌ: وما عَدا ما ذكَرْنا فهو مُباحٌ؛ لعُمومِ النُّصوصِ الدالَّةِ على الإباحةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ أكْلَ كلِّ ذي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ إذا كانَ قَويًّا يَعدوُ به على غَيرِه كالبازِي والصَّقرِ والعُقابِ والباشِقِ والشاهينِ وكُلِّ ما لا مِخلبَ له مِنْ الطَّيرِ إلا أنه يَأكلُ الجِيَفَ كالنَّسرِ والرَّخمِ والغُرابِ الأبقَعِ والغُرابِ الأسوَدِ الكَبيرِ حَرامٌ، إلا مالِكًا؛ فإنه أباحَ ذلكَ كلَّه على الإطلاقِ (٢).


(١) «المغني» (٩/ ٣٢٦، ٣٢٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>