للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه رَسولُ اللهِ بيَدِه فقالَ بَعضُ النِّسوةِ اللاتِي في بَيتِ مَيمونةَ: أَخبِروا رَسولَ اللهِ بما يُريدُ أنْ يَأكُلَ، فرفَعَ رَسولُ اللهِ يَدَه، فقُلتُ: أحَرامٌ هو يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: لا، ولكنَّه لم يَكنْ بأرضِ قَومِي، فأَجِدُني أعافُه، قالَ خالدٌ: فاجتَررْتُه فأكَلتُه ورَسولُ اللهِ يَنظرُ» (١).

قالَ ابنُ عبَّاسٍ : «ترَكَ رَسولُ اللهِ الضَّبَّ تَقذُّرًا وأُكلَ على مائِدتِه، ولو كانَ حَرامًا ما أُكلَ على مائِدةِ رَسولِ اللهِ ».

وقالَ عُمرُ : «إنَّ رَسولَ اللهِ لم يُحرِّمِ الضَّبَّ، ولكنَّه قَذرَه، ولو كانَ عندِي لَأكَلتُه».

ولأنَّ الأصلَ الحِلَّ، ولم يُوجَدِ المُحرِّمُ، فبَقيَ على الإباحةِ، ولم يَثبتْ فيه عن النبيِّ نَهيٌ ولا تَحريمٌ، ولأنَّ الإباحةَ قَولُ مَنْ سَمَّينا مِنْ الصَّحابةِ، ولم يَثبتْ عنهُم خِلافُه، فيَكونُ إجماعًا (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه يَحرمُ أكلُ الضَّبِّ؛ لِما رُويَ عن شُريحِ بنِ عُبيدٍ عن أبي راشدٍ الحُبرانِيِّ عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ شِبلٍ: «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عن أَكلِ لَحمِ الضَّبِّ» (٣).

وعن عائِشةَ «أنَّ النبيَّ أُهديَ له ضَبٌّ فلمْ يَأكلْه،


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (١٩٤٥).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٦٤، ٦٧)، و «البيان والتحصيل» (١٧/ ٢٧١)، و «المهذب» (١/ ٢٤٧)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «المغني» (٩/ ٣٣٦).
(٣) حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>