للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والإمامُ مالكٌ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَحلُّ أكلُ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ ولا ذِي مِخلبٍ مِنْ الطيرِ؛ لِما رواهُ الشَّيخانِ عن أبي ثَعلبةَ «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ» (١).

وعن أبي هُريرةَ عن النبيِّ قالَ: «كلُّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ فأكلُه حَرامٌ» (٢).

وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «نَهى رَسولُ اللهِ عن كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ وعن كلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ» (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : المِخلبُ -بكَسرِ المِيمِ وفَتحِ اللَّامِ- قالَ أهلُ اللُّغةِ: المِخلبُ للطَّيرِ والسِّباعِ بمَنزلةِ الظُّفرِ للإنسانِ في هذهِ الأحاديثِ دَلالةٌ لمَذهبِ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمَدَ وداودَ والجُمهورِ أنه يَحرمُ أكلُ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وكُلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٩٣٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٣٤).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٨٢)، و «المجموع» (٩/ ١٤، ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>