للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديثِ الكَثيرةِ الثابِتةِ عن النبيِّ في حُرمتِه، منها ما رَواهُ ابنُ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهَى يومَ خَيبَرَ عن لُحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ» (١).

وعن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ : «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبَرَ، وعن أَكلِ لُحومِ الحُمرِ الإنسِيةِ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما لَحمُ الحُمُرِ الإنسِيةِ فلا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ اليومَ في تَحريمِها، وعلى ذلكَ جَماعةُ السَّلفِ، إلا ابنَ عبَّاسٍ وعائِشةَ فإنهُما كانَا لا يَرَيانِ بأكلِها بأسًا ويَتأوَّلانِ قولَ اللهِ ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيَة، على الاختِلافِ في ذلكَ عن ابنِ عبَّاسٍ، والصَّحيحُ فيه ما عليهِ الناسُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسيُّ : ولا خِلافَ اليومَ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ أنَّ الحُمرَ الأهلِيةَ لا يَجوزُ أكلُها؛ لنَهيِ رَسولِ اللهِ عنها، وعليهِ السَّلفُ (٤).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ البِغالَ والحَميرَ الأهلِيةَ حَرامٌ أكلُها، إلا مالِكًا فإنه اختُلفَ عنه، فرُويَ عنه أنها مَكروهةٌ، إلا أنها


(١) أخرجه البخاري (٣٩٨٠)، ومسلم (٥٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٧٩)، ومسلم (١٤٠٧).
(٣) «التمهيد» (١٠/ ١٢٣).
(٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩٨٣)، رقم (١٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>