للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ البَهائمَ تُحسُّ بما يُجزَعُ منه، فإذا فعَلَ ذلكَ زادَ في ألَمِها، وذلكَ لا يَجوزُ.

٣ - ويُكرهُ أنْ يَجُرَّ برِجلِها إذا أرادَ ذبْحَها، ويُستحَبُّ أنْ يَسوقَها برِفقٍ ويُضجِعَها برِفقٍ ويَعرضَ عليهَا الماءَ قبلَ الذَّبحِ.

٤ - ويُكرهُ أنْ يَبلغَ بالسِّكينِ النُّخاعَ أو يَقطعَ الرَّأسَ، وتُؤكلُ ذَبيحتُه.

النُّخاعُ: عِرقٌ أبيَضُ في عَظمِ الرَّقبةِ.

٥ - ويُكرهُ أنْ يَكسرَ العُنقَ قبلَ زُهوقِ نَفسِه؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ : «بعَثَ النبيُّ بُديلَ بنَ وَرقاءَ الخُزاعيَّ على جَملٍ أورَقَ، يَصيحُ في فِجاجِ مِنًى بكَلماتٍ، منها: لا تَعجَلَوا الأنفُسَ أنْ تُزهقَ، وأيامُ مِنًى أيامُ أكلٍ وشُربٍ وبِعالٍ» (١)، ولا يَحرمُ؛ لحُصولِه بعدَ الذَّبحِ، وقالَ البُخاريُّ: قالَ ابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ: «إذا قطَعَ الرَّأسَ فلا بأسَ بهِ» (٢).

٦ - ويُكرهُ أنْ يَسلخَ جِلدَها قبلَ أنْ تَبْرُدَ (٣).


(١) ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني في «سننه» (٤٧٥٤).
(٢) رواه البخاري مُعلَّقًا (٩/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٥٩، ٤٦٠)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٥٦)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٠٧)، و «المجموع» (٩/ ٧٦، ٧٨)، و «المغني» (٩/ ٣١٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>