للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ : اختَلفَ العُلماءُ في ذَكاةِ الجَنينِ:

فقالَ مالِكٌ بما رَواهُ عن ابنِ عُمرَ وسَعيدِ بنِ المُسيبِ في ذلكَ، قالَ: إذا تَمَّ خَلقُه وأشعَرَ أُكلَ، وإلا لم يُؤكلْ.

وقالَ أبو حَنيفةَ وزُفرُ: لا يُؤكلُ الجَنينُ إلا أنْ يَخرجَ حيًّا مِنْ بَطنِ أمِّه فيُذكَّى.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والثوريُّ والليثُ بنُ سَعدٍ والأوزاعيُّ والشافِعيُّ والحَسنُ بنُ حَيٍّ: يُؤكلُ وإنْ كانَ مَيتًا إذا ذُكِّيَتِ الأمُّ، وذَكاةُ أمِّه ذَكاتُه.

قالَ أبو عُمرَ: رُويَ قولُ مالِكٍ في اعتبارِ إشعاره وتَمامِ خَلقِه عن جَماعةٍ مِنْ أهلِ المَدينةِ والحِجازِ وغَيرِهم، منهُم ابنُ عُمرَ وسَعيدُ بنُ المَسيبِ وابنُ شِهابٍ ومُجاهدٌ وطاوسٌ والحَسنُ وقَتادةُ.

ورَوى مَعمرٌ عن الزُّهريِّ عن عَبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ قالَ: كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ يَقولونُ: «إذا أشعَرَ الجَنينُ فذَكاتُه ذَكاةُ أمِّه».

وحَدَّثني عبدُ اللهِ بنُ مُحمدٍ قالَ: حدَّثَني مُحمدُ بنُ عُثمانَ قالَ: حَدَّثني إسماعيلُ بنُ إسحاقَ قالَ: حَدَّثني عليُّ بنُ المَدينيُّ قالَ: حَدَّثني سُفيانُ بنُ عُيينةَ قالَ: حَفِظتُ مِنْ الزُّهريِّ عن ابنِ كَعبِ بنِ مالكٍ أنَّ أصحابَ رَسولِ اللهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>