للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا ذُبحَ عندَ غَيبةِ الضَّيفِ لأجلِ الضِّيافةِ فإنه لا بأسَ بهِ؛ لأنه سُنةُ الخَليلِ .

والفارِقُ بينَ ما أُهلَّ به لغَيرِ اللهِ بسَببِ تَعظيمِ المَخلوقِ وبينَ غيرِه أنه إنْ قدَّمَها ليَأكلَ منها كانَ الذَّبحُ للهِ والمَنفعةُ للضَّيفِ أو للوَليمةِ أو للرِّبحِ، وإنْ لم يُقدِّمْها ليَأكلَ منها بل يَدفعُها لغيرِه كانَ لتَعظيمِ غيرِ اللهِ فتَحرُمُ.

قالَ في «الدُّر المُختَار»: وهل يَكفرُ؟ قَولانِ: «بزَّازيَّة» و «شَرح وَهبَانيةٍ».

قلتُ: وفي صَيدِ المُنيةِ أنه يُكرهُ ولا يَكفرُ؛ لأنَّا لا نُسيءُ الظنَّ بالمُسلمِ أنه يَتقرَّبُ إلى الآدَميِّ بهذا النَّحرِ، ونَحوُه في «شَرح الوَهبانيةِ» عن «الذَّخيرَة»، ونظَمَه فقالَ:

وفاعِلُه جُمهورُهم قالَ كافِرٌ … وفَضلِي وإسماعيلُ ليسَ يُكفَّرُ (١).

وقالَ النَّوويُّ : وذكَرَ الشَّيخُ إبراهيمُ المَروزيُّ مِنْ أصحابِنا أنَّ ما يُذبَحُ عندَ استقبالِ السُّلطانِ تقرُّبًا إليهِ أفتَى أهلُ بُخارةَ بتَحريمِه؛ لأنه ممَّا أُهلَّ به لغَيرِ اللهِ تعالَى، قالَ الرافِعيُّ: هذا إنما يَذبحونَه استِبشارًا بقُدومِه فهو كذَبحِ العَقيقةِ لوِلادةِ المَولودِ، ومثلُ هذا لا يُوجِبُ التَّحريمَ، واللهُ أعلَمُ (٢).


(١) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٥٦).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>