للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُرادِ»، ويَتكلَّمونَ في جَنابِ نبيِّنَا كَلماتٍ فَظيعةً، وللعلَّامةِ المُحقِّقِ عبدِ الرحمنِ العِماديِّ فيهم فَتوًى مُطوَّلةٌ، وذَكَر فيها أنهم يَنتحِلونَ عَقائدَ النُّصيريةِ والإسماعيليةِ الذينَ يُلقَّبونَ بالقَرامطةِ والباطِنيةِ الذينَ ذكَرَهم صاحِبُ «المَواقِف»، ونقَلَ عن عُلماءِ المَذاهبِ الأربَعةِ أنه لا يَحلُّ إقرارُهم في دِيارِ الإسلامِ بجِزيةٍ ولا غيرِها، ولا تَحلُّ مُناكَحتُهم ولا ذَبائحُهم، وفيهم فَتوًى في «الخَيريَّة» أيضًا فراجِعْها (١).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : والدُّروزُ والنُّصيريةُ والتَّبَّانِيةُ فِرَقٌ بجَبلِ الشَّوفِ وكِسروانَ، لهُم أحوالٌ شَنيعةٌ، وظهَرَتْ لهم شَوكةٌ أزالَها اللهُ تعالَى، لا تَحِلُّ ذَبائحُهم ولا يَحلُّ نِكاحُ نِسائِهم، ولا أنْ يُنكِحَهم المُسلمُ وَليَّتَه، قلتُ: حُكمُهم كالمُرتدينَ (٢).

وقالَ أيضًا: (ولا) تُباحُ (ذَكاةُ مُرتدٍّ وإنْ كانَتْ رِدتُه إلى دِينِ أهلِ الكِتابِ، ولا مَجوسيٍّ ولا وَثنيٍّ ولا زِنديقٍ، وكذا الدُّروزُ والتَّيامِنةُ والنصيريةُ بالشامِ)؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، فمَفهومُه تَحريمُ طَعامِ غيرِهم مِنْ الكفَّارِ، وإنما أُخِذتْ مِنْ المَجوسِ الجِزيةُ؛ لأنَّ شبهَ الكِتابِ تَقتضي التَّحريمَ لدِمائِهم، فلما غُلِّبَ التَّحريمُ في دِمائِهم وجَبَ أنْ يُغلَّبَ عَدمُ الكِتابِ في تَحريمِ ذَبائحِهم ونِسائِهم؛ احتياطًا للتحريمِ في المَوضعينِ، (ويُؤكلُ مِنْ طَعامِهم) أي: المُرتدِّينَ والمَجوسِ والوَثنيِّ


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٤٤).
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>