وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ﵀ عن الدُّرزيةِ والنُّصيريةِ ما حُكمُهم؟
فأجابَ: هَؤلاءِ الدُّرزيةُ والنُّصيريةُ كفَّارٌ باتفاقِ المُسلمينَ، لا يَحلُّ أكلُ ذَبائحِهم ولا نِكاحُ نِسائِهم، بل ولا يُقَرونَ بالجِزيةِ؛ فإنهم مُرتدُّونَ عن دينِ الإسلامِ، ليسوا مُسلمينَ ولا يَهودَ ولا نَصارَى، لا يُقِرونَ بوُجوبِ الصَّلواتِ الخَمسِ ولا وُجوبِ صَومِ رَمضانَ ولا وُجوبِ الحَجِّ، ولا تَحريمِ ما حرَّمَ اللهُ ورَسولُه مِنْ المَيتةِ والخَمرِ وغيرِهما، وإنْ أظهَرُوا الشهادتَينِ مع هذهِ العَقائدِ، فهُم كفَّارٌ باتفاقِ المُسلمينَ.
ثمَّ قالَ: كُفرُ هَؤلاءِ ممَّا لا يَختلفُ فيه المُسلمونَ، بل مَنْ شَكَّ في كُفرِهم فهو كافرٌ مثلُهم، لا هُمْ بمَنزلةِ أهلِ الكتابِ ولا المُشركينَ، بل هُمْ الكفَرةُ الضالُّونَ، فلا يُباحُ أكلُ طَعامِهم وتُسبَى نِساؤُهم وتُؤخَذُ أموالُهم، فإنهُم زَنادقةٌ مُرتدُّونَ لا تُقبلُ تَوبتُهم، بل يُقتلونَ أينَما ثُقِفوا ويُلعَنونَ كما وُصِفوا، ولا يَجوزُ استِخدامُهم للحِراسةِ والبِوابةِ والحِفاظِ، ويَجبُ قتلُ عُلمائِهم وصُلَحائِهم؛ لئلَّا يُضِلُّوا غيرَهم، ويَحرمُ النومُ معهُم في بُيوتِهم ورِفقتُهم والمَشيُ معَهم وتَشييعُ جَنائزِهم إذا عُلِمَ مَوتُها، ويَحرمُ على وُلاةِ أمورِ المُسلمينَ إضاعةُ ما أمَرَ اللهُ مِنْ إقامةِ الحُدودِ عليهِم بأيِّ شَيءٍ يَراهُ المُقيمُ لا المُقامُ عليهِ، واللهُ المُستعانُ وعليهِ التُّكلانُ (١).
وقالَ الإمامُ الأسيُوطيُّ ﵀: طائِفةُ الدُّرزيةِ، وهي تُسمَّى الطائِفةَ الآمِنةَ الخائِفةَ، وشَأنُهم شَأنُ النُّصيريةِ في استِباحةِ فُروجِ المَحارمِ وسائرِ