قالَ المُبيحونَ: هذا مِنْ طَعامِهم، وقد أباحَ اللهُ لنا طَعامَهم مِنْ غيرِ تَخصيصٍ، وقد عَلِمَ سُبحانَه أنهُم يُسمُّونَ غيرَ اسمِه.
قالَ المُحرِّمونَ: قد صرَّحَ القُرآنُ بتَحريمِ ما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ، وهذا عامٌّ في ذَبيحةِ الوَثنيِّ والكِتابيِّ إذا أُهِلَّ بها لغيرِ اللهِ، وإباحةُ ذَبائحِهم وإنْ كانَتْ مُطلَقةً لكنَّها مُقيَّدةٌ بما لم يُهِلُّوا به لغيرِه، فلا يَجوزُ تَعطيلُ المُقيَّدِ وإلغاؤُه، بل يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ.
قالَ الآخرُونَ: بل هذا مِنْ بابِ العامِّ والخاصِ، فأما ما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فعامٌّ في الكِتابيِّ وغيرِه خُصَّ منه ذَبيحةُ الكِتابيِّ، فبَقيَتِ الآيةُ على عُمومِها في غَيرِه.
قالَ الآخَرونَ: بل قَولُه تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] عامٌّ فيما أهَلُّوا به للهِ وما أهَلُّوا بهِ لغيرِه خُصَّ منه ما أُهلَّ به لغيرِه، فبقيَ اللفظُ على عُمومِه فيما عَداهُ، قالَوا: وهذا أَولى لوُجوهٍ: