وعنِ الحَسنِ وطاوسٍ ومُجاهدٍ أنهم كَرِهوا ما ذُبحَ للآلهةِ.
وعن عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أنه وكَّلَ بهم مَنْ يَمنعُهم أنْ يُشرِكوا على ذَبائحِهم، ويَأمرُهم أنْ يُسمُّوا اللهَ تعالَى.
ومِن طَريقِ ابنِ أبي شَيبةَ: نا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ قالَ: إذا سَمعتَ في الذَّبيحةِ غيرَ اسمِ اللهِ تعالَى فلا تَأكلْ.
ومِن طَريقِ وَكيعٍ عن عَليِّ بنِ صالحٍ عن مُحمدِ بنِ جُحادةَ عن إبراهيمَ النخَعيِّ قالَ: إذا سَمعتَه يُهِلُّ بالمَسيحِ فلا تَأكلْ، وهو قَولُ الحارثِ العُكليِّ ومُحمدِ بنِ سِيرينَ.
قالَ عليٌّ: ويُقالَ لمَن خالَفَ هذا: قد أحَلَّ اللهُ تعالَى ذَبائحَهم، وهو تعالَى يَعلمُ أنهُم يَذبحونَ الخِنزيرَ، أفَيأكلُه؟ فمِن قَولِهم: لا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى حرَّمَ الخِنزيرِ؟ فيُقالَ لهُم: واللهُ تعالَى حرَّمَ ما أُهِلَّ به لغيرِه كما حرَّمَ الخنزيرَ سَواءً سَواءً، ولا فرْقَ (١).
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأما إذا عُلِمَ أنهُم ذَبَحوا ذلكَ لأعيادِهم وكَنائسِهم فإنَّ مِنْ العُلماءِ مَنْ كَرِهَه، وهو قَولُ مالِكٍ، ومنهُم مَنْ أباحَه، وهو قَولُ أشهَبَ، ومنهُم مَنْ حرَّمَه، وهو الشافِعيُّ.