للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحِلُّ؛ لأنه لا يُمكِنُ أنْ يُضرِبَ عنِ الأكلِ، وكذا إنْ شَربَ مِنْ دَمِه، ولأنهُ إجماعُ الصَّحابةِ؛ لقَولِ ابنِ عبَّاسٍ : «إذا أكَلَ الكَلبُ فلا تَأكلْ، وإنْ أكَلَ الصَّقرُ فكُلْ» (١)، وقالَ أيضًا: «لأنَّكَ تَستطيعُ أنْ تَضربَ الكَلبَ، ولا تَستطيعُ أنْ تَضربَ الصَّقرَ» (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَحِلُّ أكلُ ما أكَلَ منه.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : واختَلفَ الفُقهاءُ في صَيدِ البازِي وما كانَ مِثلَه مِنْ سِباعِ الطَّيرِ فأكَلَ مِنْ صَيدِه:

فقالَ الجُمهورُ: لا يَضرُّ ذلكَ صَيدَه، وهو ذَكِيٌّ كلُّه إذا قتَلَه وإنْ أكَلَ منه؛ لأنَّ تَعليمَه بالأكلِ.

وللشافِعيِّ في هذه المَسألةِ قَولانِ:

أحَدُهما: أنَّ البازِي كالكَلبِ، إنْ أكَلَ مِنْ صَيدِه فلا يَأكلُ.

والقَولِ الثاني: أنه لا بأسَ بصَيدِ سِباعِ الطَّير أكلَتْ أو لم تَأكلْ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ سائرَ الجَوارحِ سِوى الكَلبِ لا يُعتبَرُ في حَدِّ تَعليمِه تَركُ الأكلِ ممَّا صادَه، وإنما هوَ أنْ يَرجعَ على صاحبِه إذا دَعاهُ (٤).


(١) ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٣٧٤)، رقم (٨٥١٤).
(٢) ضَعِيفٌ: رواه أبو يوسف في كتاب «الآثار» ص (٢٤١)، ومحمد بن الحسن في «الآثار» ص (١٨٢).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٢٧٨).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٣٤٢)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٥٤، ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>