للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ المِرداويُّ : قَولهُ: (وإنْ نصَبَ مَناجِلَ أو سَكاكينَ وسَمَّى عندَ نَصبِها فقَتَلتْ صَيدًا أُبيحَ) إذا سَمَّى عندَ نَصبِها وقَتَلتْ صَيدًا، فلا يَخلُو: إما أنْ يَجرَحَه أو لا، فإنْ جرَحَه حَلَّ بلا نِزاعٍ أعلَمُه، وإنْ لم يَجرحْه لم يَحلَّ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، نَصَّ عليهِ، وهو ظاهِرُ ما جزَمَ به في المَذهبِ والمُصنِّفُ هُنا وغيرُه، وقدَّمَه في «الفُروع».

وقيلَ: يَحلُّ مُطلَقًا، ويَحتملُه كَلامُ المُصنِّفِ هنا، قالَ في «الفُروعِ»: ويَتوجَّهُ عليهِ حِلُّ ما قبلَها.

تَنبيهٌ: حَيثُ قُلنا: «يَحِلُّ» فظاهِرُه: ولو ارتَدَّ الناصِبُ أو ماتَ.

قالَ في «الفُروع»: وهو كقَولِهم: إذا ارتَدَّ أو ماتَ بينَ رَميِه وإصابتِه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَحلُّ الصَّيدُ في هذه الحالةِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قلتُ): أرَأيتَ ما قَتَلَتِ الحِبالاتُ مِنْ الصَّيد أيُؤكَلُ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: لا يُؤكَلُ إلا ما أُدرِكَتْ ذَكاتُه مِنْ ذلكَ، (قالَ): فقُلتُ لمالكٍ: فإنْ كانَتْ في الحِبالاتِ حَديدةٌ فأنفَذَتِ الحَديدةُ مَقاتلَ الصَّيدِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: لا يُؤكلُ منهُ إلا ما أُدرِكَتْ ذَكاتُه، (قلتُ): فهذا الذي قد أنفَذَتِ الحِبالاتُ مَقاتِلَه إنْ أدرَكَه لم يَكنْ له ذَكاةٌ في قَولٍ مالكٍ؟ قالَ: نعمْ، لا ذَكاةَ لهُ (٢).


(١) «الإنصاف» (١٠/ ٤٢٠، ٤٢١).
(٢) «المدونة الكبرى» (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>