للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ : ولو نصَبَ شَبكةً أَحبُولةً وسَمَّى ووقَعَ بها صَيدٌ وماتَ مَجروحًا لا يَحلُّ، ولو كانَ بها آلةٌ جارِحةٌ كمِنجلٍ وسَمَّى عليهِ وجرَحَه حَلَّ عندَنا كما لو رَماهُ بها.

وفي «البزَّازيَّة»: وضَعَ مِنجلًا في الصَّحراءِ لصَيدِ حِمارِ الوَحشِ فَجاءَه فإذا هو مُتعلِّقٌ به وهو مَيتٌ وكانَ سمَّى عندَ الوَضعِ لا يَحلُّ.

قالَ المَقدسيُّ: وهذا مَحمولٌ على ما إذا قعَدَ عن طَلبهِ. اه (١).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : (وإنْ نصَبَ مَناجِلَ أو) نصَبَ (سَكاكينَ) للصَّيدِ (وسَمَّى عندَ نَصبِها فقَتَلتْ صَيدًا ولو بعدَ مَوتِ ناصبِه أو رِدَّتِه) اعتِبارًا بوَقتِ النَّصبِ؛ لأنه كالرَّميِ (أبيحَ) الصَّيدُ (إنْ جرَحَه) المَنصوبُ مِنْ سِكينٍ أو مِنجلٍ، رُويَ عن ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ النَّصبَ جَرَى مَجرَى المُباشَرةِ في الضَّمانِ، فكذا في الإباحةِ، ولقَولِه : «كُلْ ما رَدَّتْ عَليكَ يَدُكَ»، ولأنه قَتلُ الصَّيدِ بما له حَدٌّ جَرَتِ العادةُ بالصَّيد بهِ، أشبَهَ ما لو رَماهُ، وفارَقَ ما إذا نصَبَ سِكينًا؛ فإنَّ العادَةَ لم تَجْرِ بالصَّيدِ بها، ذكَرَه في «المُبدِع»، مع أنَّ عِبارةَ «المُنتهَى»: مَنْ نصَبَ مِنجلًا أو سِكينًا، لكنَّ عِبارةَ «المُقنِع» بالجَمعِ كالمُصنِّفْ، ولم يُغيِّرْها في «التَّنقِيح»، ولا تَعرَّضِ لهؤلاءِ في «الإنصَاف»، (وإلَّا) أي: وإنْ لم يَجرَحْه ما نصَبَه مِنْ مَناجِلَ أو سَكاكينَ (فلا) يُباحُ الصَّيدُ؛ لعَدمِ الجرحِ (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٦٩).
(٢) «كشاف القناع» (٦/ ٢٧٨)، و «المبدع» (٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>