للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَيدًا وليسَ معَه سِكِّينٌ أيَذبَحُ بالمَرْوةِ وشِقَّةِ العَصَا؟ فقالَ: «أَمرِرِ الدَّمَ بما شِئتَ واذكُرِ اسمَ اللهِ ﷿» (١).

إلا أنهُم اختَلفُوا في السِّنِّ والعَظمِ إذا كانَا مَنزوعَينِ، هل يَجوزُ الذبحُ بهمَا أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُباحُ كلُّ شَيءٍ يُنهِرُ الدمَ ويَفرِي الأوداجَ إلا السِّنَّ والعَظمَ؛ لِما رواهُ رافِعُ بن خَديجٍ قالَ: «كنَّا مع النبيِّ في سَفرٍ فنَدَّ بَعيرٌ مِنْ الإبلِ، قالَ: فرَماهُ رَجلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، قالَ: ثمَّ قالَ: إنَّ لها أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غلَبَكُم منها فاصْنَعوا به هكذا، قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنا نَكونُ في المغازِي والأسفارِ فنُريدُ أنْ نَذبحَ فلا تَكونُ مُدًى، قالَ: أَرِنْ، ما نهَرَ -أو أنهَرَ- الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، غيرَ السِّنِّ والظُّفرِ، فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ والظُّفرَ مُدَى الحَبَشةِ» (٢).

وسَواءٌ عَظمُ الآدَميِّ أو غيرُه المُتَّصلُ والمُنفصِلُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ النبيَّ علَّلَ تَحريمَ الذَّبحِ بالسِّنِّ بكَونِه عَظمًا.

وقالَ الحَنابلةُ في قَولٍ: لو ذبَحَ بعَظمٍ غيرِ السِّنِّ جازَ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، وأحمد (١٩٣٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٢٤).
(٣) «المجموع» (٩/ ٧٨، ٧٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٠)، و «الكافي» (١/ ٤٧٨)، و «الفروع» (٦/ ٢٨١)، و «الإنصاف» (١٠/ ٣٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٥١)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>