ومَحلُّ الوَجهينِ إذا لم يَتقدمْ إغراءٌ وزَجرٌ، فإنْ تَقدمَ بأنِ انزَجرَ ثم أغراهُ فاستَرسلَ واصطادَ حَلَّ قَطعًا، وإنْ لم يَنزجرْ فأغراهُ فزادَ عَدوُه فعلى الوَجهينِ، وأَولى بالتَّحريمِ.
ولو أرسَلَ سَهمًا مَثلًا لاختِبارِ قُوَّتِه أو إلى غَرضٍ يَرمي إليهِ فاعتَرضَه صَيدٌ فقتَلَه ذلكَ السهمُ حَرُمَ في الأصَحِّ المَنصوصِ؛ لأنه لم يَقصدْ صَيدًا مُعيَّنًا ولا مُبهَمًا.
والثاني: لا يَحرمُ؛ نَظرًا إلى قَصدِ الفِعلِ دونَ مَوردِه، كما لو قطَعَ ما ظنَّه ثَوبًا فبانَ حَلْقَ شاةٍ، وفارَقَ الأولَ بأنه هُناكَ قصَدَ عَينًا بخِلافِه هُنا.
ولو رمَى صَيدًا ظنَّه حَجرًا أو حيَوانًا لا يُؤكلُ فأصابَ صَيدًا حَلَّ، أو رَمَى سِربَ -بكَسرِ السِّينِ، أي: قَطيعَ- ظِباءٍ ونَحوِها مِنْ الوُحوشِ فأصابَ واحِدةً مِنْ ذلكَ السِّربِ حلَّتْ، وإنْ قصَدَ واحِدةً مِنْ السِّربِ فأصابَ غيرَها منه حلَّتْ في الأصَحِّ المَنصوصِ.
والثَّاني: المَنعُ؛ نَظرًا إلى أنها غيرُ المَقصودةِ.