للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: أنَّ بمُجرَّدِ العَقدِ تَزولُ حَضانتُها، وهو قَولُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ؛ لأنه بالعَقدِ يَملكُ الزوجُ مَنافعَ الاستِمتاعِ بها ويَملكُ منْعَها مِنْ حَضانةِ الولدِ.

والثاني: أنها لا تَزولُ إلا بالدُّخولِ وهو قَولُ مالِكٍ؛ فإنَّ بالدُّخولِ يَتحققُ اشتِغالُها عن الحَضانةِ، والحَديثُ يَحتملُ الأمرَينِ، والأشبَهَ سُقوطُ حَضانتِها بالعَقدِ؛ لأنها حِينئذٍ صارَتْ في مَظنةِ الاشتِغالِ عن الوَلدِ والتَّهيؤِ للدُّخولِ وأخذِها حِينئذٍ في أسبابِه، وهذا قَولُ الجُمهورِ (١).


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٤)، و «المغني» (٨/ ١٩٤، ١٩٥)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٦٦)، وباقي المصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>