أحَدُهما: أنْ يكونَ البلدُ الذي تُريدُ أنْ تَنقلَ إليه الولَدَ بلدَها.
والثاني: وُقوعُ النكاحِ فيه، فما لم يُوجَدَا لا يَثبتُ لها وِلايةُ النقلِ.
هذا إذا كانَتِ المَسافةُ بينَ البَلدينِ بَعيدةً، فإنْ كانَتْ قَريبةً بحَيثُ يَقدرُ الأبُ أنْ يَزورَ ولَدَه ويَعودَ إلى مَنزلِه قبلَ الليلِ فلها ذلكَ؛ لأنه لا يَلحقُ الأبَ كَبيرُ ضَررٍ بالنقلِ، بمَنزلةِ النقلِ إلى أطرافِ البلدِ.
وإنْ كانَ الأبُ مُتوطِّنًا في المِصرِ فأرادَتْ نقْلَ الولدِ إلى القريةِ فإنْ كانَ تزوَّجَها فيها وهي قَريتُها فلها ذلكَ، وإنْ كانَتْ بَعيدةً عن المِصرِ فلا، وإنْ لم تَكنْ تلكَ قَريتَها فإنْ كانَتْ قَريتَه ووقَعَ فيها أصلُ النكاحِ فلَها ذلكَ كما في المِصرِ، وإنْ كانَ لم يَقعِ النكاحُ فيها فليسَ لها ذلكَ وإنْ كانَتْ قَريبةً مِنْ المِصرِ.
وليسَ للمَرأةِ أنْ تَنقلَ ولَدَها إلى دارِ الحَربِ وإنْ كانَ قد تزوَّجَها هُناكَ وكانَتْ حَربيةً بعدَ أنْ يكونَ زَوجُها مُسلمًا أو ذِميًّا؛ لأنَّ في ذلكَ إضرارًا بالصبيِّ؛ لأنه يَتخلَّقُ بأخلاقِ الكفَرةِ، فيَتضررُ به، وإنْ كانَ كِلاهُما حَربيَّينِ فلَها ذلكَ؛ لأنَّ الصبيَّ تبَعٌ لهُما وهما مِنْ أهلِ دارِ الحَربِ (١).
وقالَ المالِكيةُ: إذا أرادَ الأبُ النُّقلةَ والاستِيطانَ إلى بَلدٍ آخَرَ فهو أحَقُّ بالوَلدِ مِنْ أمِّه، وكذلك إذا أرادَتِ الأمُّ النُّقلةَ إلى بَلدٍ آخَرَ فالأبُ أحَقُّ
(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٣١)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٤٤، ٤٥)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٠)، و «المبسوط» (٦/ ١٦٩، ١٧١)، و «الهداية» (٢/ ٣٩، ٣٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٨٠، ٨١)، و «الفتاوى الحامدية» (١/ ٤٣١، ٤٣٢).