للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدَهِما فأكثَرُ الفُقهاءِ على أنَّ الولَدَ يكونُ عندَ الأبِ إذا أرادَ السَّفرَ للنَّقلةِ، إلَّا عَلى تَفصيلٍ للحَنفيَّةِ يأتي بَيانُه، وأنَّ الأبَ أحَقُّ بالولَدِ مِنْ الأمِّ، سواءٌ كانَ ذكَرًا أو أنثَى عندَ عامَّةِ العُلماءِ إذا كانَ السَّفرِ لغَيرِ الضِّرارِ وكانَ مأمُونًا وفي بلَدٍ آمِنٍ فهوَ أحَقُّ بهِ؛ لأنَّ كَونَه معَ الأبِ أصلَحُ لهُ؛ لحِفظِ نسَبِه وكَمالِ تَربيتِه وتَعليمِه وتأديبِهِ، وأنَّه معَ الأمِّ تَضيعُ مَصلحتُه.

ولو أرادَتِ الأمُّ أنْ تُسافِرَ بالذَّكرِ أو الأُنثَى مِنْ المِصرِ الَّذي فيهِ عُقِدَ النكاحُ فالأبُ أحَقُّ بهِ، وبَيانُ ذلكَ فيما يَلي:

قالَ الحَنفيةُ: مَكانُ الحَضانةِ مكانُ الزوجَينِ إذا كانَتِ الزوجيَّةُ بينَهُما قائِمةً، حتَّى لو أرادَ الزوجُ أنْ يَخرجَ مِنْ البَلدِ وأرادَ أنْ يَأخذَ ولَدَه الصَّغيرَ ممَّن له الحَضانةُ مِنْ النِّساءِ ليسَ له ذلكَ حتى يَستغنَي عنها؛ لأنها أحَقُّ بالحَضانةِ منه، فلا يَملكُ انتزاعَه مِنْ يَدِها؛ لِما فيه مِنْ إبطالِ حقِّها فَضلًا عن الإخراجِ مِنْ البَلدِ.

وإنْ أرادَتِ المَرأةُ أنْ تَخرجَ مِنْ المِصرِ الذي هيَ فيه إلى غَيرِه فللزَّوجِ أنْ يَمنعَها مِنْ الخُروجِ، سَواءٌ كانَ معَها وَلدٌ أو لم يَكنْ؛ لأنَّ عليها المُقامَ في بَيتِ زَوجِها، وكذلكَ إذا كانَتْ مُعتدةً لا يَجوزُ لها الخُروجُ مع الوَلدِ وبدُونِه، ولا يَجوزُ للزوجِ إخراجُها؛ لقَولِه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

وأمَّا إذا حصَلَ بينَهُما فِراقٌ وكانَتْ مُنقضِيةَ العدَّةِ فأرادَتْ أنْ تخرُجَ بوَلدِها مِنْ البلدِ الذي هي فيه إلى بَلدٍ فهذا على أقسامٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>