للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا؟ قَولانِ عندَ المالِكيةِ: أحَدُهما: لا يَلزمُه، والثاني: يَلزمُه حيثُ توقَّفَ إعفافُه عليها.

وكذلكَ يَجبُ إعفافُ الأمِّ كالأبِ بتَزويجِها إذا طلَبَتْ ذلكَ وخطَبَها كُفؤُها.

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ -وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ، وقيلَ: هو المَذهبُ- والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُجبَرُ الوَلدُ على إنكاحِ أبيهِ (١).

وقَولُ الحَنفيةِ المَذكورِ هو ما نقَلَه الحدَّادُ في «الجَوهَرة النيِّرَة» ونقَلَه عنه جَماعةٌ، قالَ: وإنِ احتاجَ الأبُ إلى زَوجةٍ والابنُ مُوسرٌ وجَبَ عليه أنْ يُزوِّجَه أو يَشتريَ له جارِيةً، ويَلزمُه نَفقتُها وكِسوتُها كما يَجبُ نَفقةُ الأبِ وكِسوتَه (٢).

إلا أنَّني وجَدْتُ الإمامَ القُدوريُّ يَقولُ: قالَ أصحابُنا: لا يَجبُ على الابنِ إعفافُ أبيهِ … ؛ لأنَّ ما لا نَخافُ التَّلفَ لفَقدِ جِنسِه لا يَجبُ عليهِ لأبيهِ، كشِراءِ الطِّيبِ، ولأنَّ الأبَ لا يَلزمُه ذلكَ لابنِه، فلا يَجبُ على الابنِ لأبيهِ، أصلُه ما ذكَرْنا.


(١) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٨٣)، و «درر الحكام» (٤/ ٤٨١)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٩٩)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٦٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٣، ٢٥٤)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٠٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٣١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٦٩)، و «البيان» (١١/ ٢٦٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٩٠)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٦)، و «المغني» (٨/ ١٧٢)، و «الكافي» (٣/ ٣٧٩)، و «المبدع» (٨/ ٢٢٠).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٨٣)، و «درر الحكام» (٤/ ٤٨١)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>