ومَن له ابنٌ فَقيرٌ وأخٌ مُوسرٌ فلا نَفقةَ له عليهِما، أمَّا الابنُ فلُعسرتِه، وأما الأخُ فلعَدمِ مِيراثِه.
ومَن له أمٌّ فَقيرةٌ وجدَّةٌ مُوسرةُ فالنَّفقةُ على الجدَّةِ المُوسرةِ وإنْ كانَتْ مَحجوبةً؛ لقوَّةِ القَرابةِ.
وكذا أبٌ فَقيرٌ وجدٌّ مُوسرٌ النَّفقةُ على الجَدِّ.
وأبَوانِ وجدٌّ والأبُ مُعسرٌ على الأمِّ المُوسرةِ ثُلثُ النَّفقةِ؛ لأنها تَرثُ الثلثَ، والباقي على الجَدِّ؛ لأنه يَرثُه كذلكَ لَولا الأبُ،
وإنْ كانَ معَهُم زَوجةٌ فكَذلكَ؛ لأنه لا مَدخلَ لها في وُجوبِ النَّفقةِ، بل نَفقتُها تابِعةٌ لنَفقتِه.
وأبوَانِ وأخَوانِ وجَدٌّ والأبُ مُعسرٌ فلا شَيءَ على الأخوَينِ؛ لأنهُما مَحجوبانِ وليسَا مِنْ عَمودَي النَّسبِ، ويَكونُ على الأمِّ الثُّلثُ مِنْ النَّفقةِ قياسَ القاعِدةِ السابقةِ السُّدسُ فقطْ كالإرثِ؛ لحَجبِ الأخوَينِ لها عن الثُّلثِ وإنْ كانَا مَحجوبينِ بالأبِ، والباقي على الجَدِّ كما لو لم يَكنْ أخَوانِ.
وإنْ لم يَكنْ في المَسألةِ جَدٌّ فالنَّفقةُ كلُّها على الأمِّ وحْدَها دونَ الأبِ؛ لعُسرتِه، ودُونَ الأخوَةِ؛ لحَجبِهم (١).
(١) «المغني» (٨/ ١٧٠، ١٧١، ١٧٥)، و «المبدع» (٨/ ٢١٦، ٢١٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٦، ٥٦٧).