للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه؛ لأنَّ اللهَ تعالَى رتَّبَ النَّفقةَ على الإرثِ، فيَجبُ أنْ يُرتَّبَ المِقدارُ عليهِ، فأمٌّ وجدٌّ لأبٍ على الأمِّ الثُّلثِ والباقي على الجَدِّ؛ لأنهُما يَرثانِه كذلكَ.

فإنْ كانَ هُناكَ جدَّةٌ وأخٌ شَقيقٌ أو لأبٍ على الجَدَّةِ السُّدسُ والباقي على الأخِ كإرثِهما له.

وإنْ كانَ هناكَ أمٌّ وبنتٌ فالنَّفقةُ بينَهُما أرباعًا كما يَرثانِه فَرضًا ورَدًّا.

وإذا كانَ هناكَ ابنٌ وبنتٌ فالنَّفقةُ بينَهُما أثلاثًا؛ لأنهُم هكذا يَرثونَ.

فإنْ كانَ أحَدُهم مُوسرًا والآخَرُ مُعسرًا فلا شَيءَ على المُعسرِ ويَلزمُ المُوسرَ بقَدرِ إرثِه مِنْ غيرِ زِيادةٍ؛ لأنَّ المُوسرَ منهُما إنما يَجبُ عليه مع يَسارِ الآخَرِ ذلكَ القَدرُ، فلا يَتحمَّلُ عن غيرِه إذا لم يَجدِ الغيرُ ما يَجبُ عليهِ.

وهذا ما لم يَكنْ مِنْ عَمودَي النَّسبِ، فتَجبُ النَّفقةُ كلُّها على المُوسرِ؛ لقوَّةِ القَرابةِ؛ بدَليلِ عَدمِ اشتِراطِ الإرثِ.

وعلى هذا المَعنَى السابقِ حِسابُ النَّفقاتِ، يَعني أنَّ تَرتيبَ النَّفقاتِ على تَرتيبِ المِيراثِ، فكَما أنَّ للجدَّةِ السُّدسُ مِنْ المِيراثِ كذلكَ عليها السدسُ مِنْ النَّفقةِ.

ولو اجتَمعَ بنتٌ وأختٌ لغيرِ أمٍّ، أو بنتٌ وأخٌ، أو ثَلاثُ أخَواتٍ مُتفرِّقاتٍ فالنَّفقةُ بينَهُم على قَدرِ المِيراثِ في ذلكَ، سَواءٌ كانَ رَدًّا أو عَولًا أو لا.

ولو اجتَمعَ أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ فهُمَا سَواءٌ في النَّفقةِ؛ لاستِوائِهما في المِيراثِ.

إلا أنْ يَكونَ للمُنفَقِ عليه أبٌ، فيَنفردُ بالنَّفقةِ بالمَعروفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>