أخماسِها على الأختِ لأبٍ وأمٍّ، وخُمسُها على الأختِ لأبٍ، وخُمسُها على الأختِ لأمٍّ، فَرضًا ورَدًّا.
ويُعتبَرُ في نَفقةِ ذي الرَّحمِ المَحرَمِ أهليةُ الإرثِ، بأنْ يَكونَ وارثًا في الجُملةِ وإنْ كانَ مَحجوبًا بغَيرِه، لا حَقيقتُه؛ بأنْ يَكونَ مُحرِزًا للمِيراثِ؛ لأنه لا يُعلَمُ إلا بعدَ المَوتِ.
فنَفقةُ فَقيرٍ له خالٌ وابنُ عَمٍّ مُوسرانِ على خالِه؛ لأنه مَحرمٌ، ويُحرِزُ مِيراثَه ابنُ عمِّه؛ لأنه عصَبَتُه؛ وهذا لأنَّ سبَبَ الإرثِ ثابتٌ للخالِ؛ فإنَّ ابنَ العَمِّ لو ماتَ قبلَ الخالِ يُحرِزُ مِيراثَه الخالُ، وإذا استَويَا في المَحرميةِ وأهليَّةِ الإرثِ يُرجَّحُ مَنْ كانَ وارِثًا في الحالِ، فلو كانَ له عَمٌّ وخالٌ أو عَمٌّ وعَمةٌ فالنَّفقةُ على العَمِّ؛ لاستِوائِهما في المَحرميةِ، ويُرجَّحُ العَمُّ بكَونِه وارثًا في الحالِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: تَجبُ نَفقةُ كلِّ مَنْ يَرثُه بفَرضٍ أو تَعصيبٍ ممَّن سِوى عَمودَي النَّسبِ، سَواءٌ وَرثَه الآخرُ كأخيه، أو لا كعمَّتِه وبنتِ أخيهِ ونَحوهِ كبِنتِ عمَّهِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أوجَبَ النَّفقةَ على الأبِ ثمَّ عطَفَ الوارثَ عليهِ، وذلكَ يَقتضي الاشتِراكَ في الوُجوبِ، ولأنها مُواساةٌ ومَعونةٌ تَختصُّ القَرابةَ، فاختَصتْ بالعَصباتِ كالعَقلِ، وعن كُليبِ بنِ مَنفَعةَ عن جَدِّه أنه أتَى النبيَّ ﷺ فقالَ: «يا
(١) «الحجة» (٣/ ١٥٢، ١٥٣٦)، و «المبسوط» (٥/ ٢٢٣)، و «أحكام القرآن» (٢/ ١٠٩)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣، ٣٤)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٩٧، ١٩٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٤٨، ٤٤٩).