للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ على المَرءِ نَفقةَ أولادِه الأطفالِ الذِينَ لا مالَ لهُم (١).

وقالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ : تَلزمُ الرَّجلَ نَفقةُ وَلدِه الصَّغيرِ إذا كانَ فقيرًا … ولا خِلافَ في ذلكَ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : نَفقةُ الأولادِ على الآباءِ بدَليلِ الكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ الحُرَّ الذي يَقدرُ على المالِ البالغَ العاقِلَ غيرَ المَحجورِ عليهِ فعَليهِ نَفقةُ … وَلدِه وابنَتِه اللذَّينِ لم يَبلغَا ولا لهُما مالٌ حتَّى يَبلغَا (٤).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ولو كانَ للصَّغيرِ أبَوانِ فنَفقتُه على الأبِ لا على الأمِّ بالإجماعِ وإنِ استَويَا في القُربِ والوِلادةِ، ولا يُشارِكُ الأبَ في نَفقةِ وَلدِه أحَدٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى خَصَّ الأبَ بتَسميتِه بكَونِه مَولودًا له وأضافَ الوَلدَ إليهِ بلَامِ المِلكِ وخَصَّه بإيجابِ نَفقةِ الوَلدِ الصَّغيرِ عليهِ بقَولِه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: رِزقُ الوالِداتِ المُرضِعاتِ، سمَّى الأمَّ والِدةً والأبَ مَولودًا له، وقالَ ﷿: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾


(١) «الإجماع» (٣٩١)، و «الإشراف» (٥/ ١٦٧).
(٢) «المعونة» (١/ ٣٦٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (١١/ ٤٧٧).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>