للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا السُّنةُ: فعَن عائِشةَ أنَّ هِندَ بنتَ عُتبةَ قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ وليسَ يُعطينِي ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخَذتُ منهُ وهو لا يَعلمُ، فقالَ: خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (١)، وفي هذا دَليلٌ على وُجوبِ نَفقةِ الأولادِ على أبيهِم، وأنَّ ذلكَ مُقدَّرٌ بكِفايتِهم، وأنَّ ذلكَ بالمَعروفِ.

وعن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ النبيُّ : «أفضَلُ الصَّدقةِ ما ترَكَ غِنًى، واليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنْ اليَدِ السُّفلَى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، تَقولُ المَرأةُ: إمَّا أنْ تُطعِمَني وإمَّا أنْ تُطلِّقَني، ويَقولُ العَبدُ: أطعِمنِي واستَعملْني، ويَقولُ الابنُ: أطعِمنِي، إلى مَنْ تَدَعُني؟» (٢).

وعن سَعيدِ بنِ أبي سَعيدٍ المَقبُريِّ عن أبي هُريرةَ عن رَسولِ اللهِ أنه قالَ يَومًا لأصحابِه: «تَصدَّقوا، فقالَ رَجلٌ: يا رَسولَ اللهِ عِندي دِينارٌ، قالَ: أنفِقْه على نَفسِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على زَوجتِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على وَلدِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنفِقْه على خادِمِكَ، قالَ: إنَّ عِندي آخَرَ، قالَ: أنتَ أبصَرُ» (٣).

وأمَّا الإجماعُ: فقدْ نقَلَ غيرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على وُجوبِ نَفقةِ الوالدِ على وَلدِه الصَّغيرِ إذا كانَ فَقيرًا.


(١) أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٤٠).
(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>