للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مُدةِ ستَّةِ أشهُرٍ ليسَ لها شَيءٌ حتى تَمضيَ المُدةُ، فإنْ تَخرَّقتْ قبلَ مُضيِّها إنْ كانَتْ بحَيثُ لو لَبسَتْها مُعتادًا لم تَتخرَّقْ لم تَجبْ، وإلا وجَبَتْ، وإنْ بقيَ الثوبُ بعدَ المُدةِ إنْ كانَ بقاؤُه لعَدمِ اللبسِ أو للبْسِ ثَوبٍ غيرِه أو للبْسِه يَومًا دونَ يومٍ فإنه يُفرضُ لها كِسوةٌ أخرَى، وإلا فَلا، وكذا إذا أمسَكَتْ نَفقتَها ولم تُنفقْها فإنه يُفرضُ لها نَفقةٌ أخرَى، فإنْ لَبسَتْ كِسوتَها لُبسًا مُعتادًا فتخرَّقتْ قبلَ الوَقتِ جدَّدَ لها أخرَى، وإذا لم تتخرَّقْ في المُدةِ لا يَجبُ غيرُها (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بالعادةِ على قَدرِ حالِه وحالِها، فإذا طلَبَتِ الزَّوجةُ أزيَدَ مِنْ عادِةِ أمثالِها أو طلَبَ هو أنقَصَ ممَّا جرَتْ به عادةُ أمثالِه فلا يُلتفتُ إليهِما في ذلكَ ويُردَّانِ إلى العادةِ، ولا يَلزمُ الزوجَ الحَريرُ وإن كانَ متَّسِعَ الحالِ، وقيلَ: إذا كانَ مِنْ لباسِ أهلِها وعادتِهم يُلزَمُ بذلكَ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ كِسوةٌ تَكفيها، وتَختلفُ كِفايتُها بطُولِها وقِصَرِها وسِمنِها وهُزالِها، وباختِلافِ البِلادِ في الحَرِّ والبَردِ، ولا يَختلفُ عَددُ الكِسوةِ باختلافِ يَسارِ الزوجِ وإعسارِه، ولكنَّهُما يُؤثِّرانِ في الجَودةِ


(١) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٩، ٥٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٣، ١٨٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٧٩، ٤٨٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>