للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ، كما سَيأتي في بابِ صَلاةِ العِيدَينِ إن شاءَ اللهُ.

واتَّفق الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ الجَماعةَ سُنَّةٌ في الكُسوفِ والخُسوفِ، وكذلكَ في صَلاةِ الاستِسقاءِ، إلا عندَ أبي حَنيفَةَ ؛ فإنَّه لا جَماعةَ فيها عندَه؛ لأنَّه لا صَلاةَ فيها، -وسَيَأتي ذلك مُفصَّلًا إن شاءَ اللهُ تَعالَى- وكذلك تُسَنُّ الجَماعةُ في صَلاةِ التَّراويحِ؛ لِإجماعِ الصَّحابةِ، وإجماعِ أهلِ الأمصارِ على ذلك.

والجَماعةُ في صَلاةِ الوِترِ سُنَّةٌ في شَهرِ رَمضانَ عندَ الحَنابِلةِ، ومُستحبَّةٌ عندَ الشافِعيَّةِ، وهو أحَدُ القولَينِ عندَ الحَنفيَّةِ. أمَّا في غيرِ رَمضانَ فسَيأتِي بَيانُه في صَلاةِ الوِترِ إن شاءَ اللهُ تَعالَى (١).

أمَّا ما عدا ما ذُكر من الصَّلواتِ فالأصلُ فيه أن يُصلَّى على انفِرادٍ، لكِن لو صُلِّيَ جَماعةً جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ فعلَ الأمرَينِ كِلَيهِما، وكانَ أكثرُ تَطوُّعِه مُنفرِدًا.

قالَ ابنُ قُدامةَ : يَجوزُ التَّطوُّعُ جَماعةً وفُرادَى؛ لأنَّ النَّبيَّ فعلَ الأمرَينِ كِلَيهِما، وكانَ أكثرُ تَطوُّعِه مُنفرِدًا، وصلَّى


(١) انظر في هذا «معاني الآثار» (١/ ٢٨٠، ٢٨٣)، والطحطاوي (١/ ٢٧)، و «البحر الرائق» (٢/ ٧٥)، وابن عابدين (١/ ٣٧١)، والدُّسوقي (١/ ٣٢٠)، و «المدوَّنة» (٢/ ٤٨٦)، و «فتح الباري» (٣/ ٦٢)، وابن بَطَّال (٣/ ١٧٦)، و «النيل» (٣/ ٩٥)، و «المجموع» (٤/ ٢٨)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٩)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٢٥)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٧٠)، و «المغني» (١/ ٤٤١)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>