للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ إذا وجَبَتْ لها النَّفقةُ على أصلِ أبي يُوسفَ يَفرضُ لها القاضِي نَفقةَ الإقامةِ لا نَفقةَ السَّفرِ؛ لأنَّ الزوجَ لا يَلزمُه إلا نَفقةُ الحضَرِ، فأما زِيادةُ المَؤونةِ التي تَحتاجُ إليها المَرأةُ في السفرِ مِنْ الكِراءِ ونحوِ ذلكَ فهي عَليها لا عليهِ؛ لأنها لأداءِ الفَرضِ والفَرضُ عليها، فكانَتْ تلكَ المَؤونةُ عليها لا عليهِ، كما لو مَرضَتْ في الحضَرِ كانَتِ المُداواةُ عَليها لا على الزوجِ، فإنْ جاوَرَتْ بمكَّةَ أو أقامَتْ بها بعدَ أداءِ الحَجِّ إقامةً لا تَحتاجُ إليها سقَطَتْ نَفقتُها؛ لأنها غيرُ مَعذورةٍ في ذلكَ، فصارَتْ كالناشِزةِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: المَرأةُ إذا خرَجَتْ إلى حَجةِ الفَرضِ أصالةً مع مَحرمٍ أو مع رِفقةٍ مَأمونةٍ ولو بغَيرِ إذنِ زَوجِها فإنَّ نَفقتَها لا تَسقطُ عن زَوجِها، لكنْ لها نَفقةُ حَضرٍ وعليها ما ارتَفعَ مِنْ السِّعرِ.

أما حَجُّ التطوعِ إذا خرَجَتْ إليه فلا نَفقةَ لها فيه على زَوجِها، إلا أنْ يَأذنَ لها أو يَقدرَ على رَدِّها فلَها نَفقةُ حَضرٍ كالفَرضِ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا أحرَمَتْ بحَجٍّ أو عُمرةٍ فلَها حالانِ:

أحَدُهما: أنْ تُحرِمَ بإذنِه، فإذا خرَجَتْ فقدْ سافَرَتْ في غَرضِ نفسِها، فإنْ كانَ الزوجُ معَها لم تَسقطْ على المَذهبِ، وإلا فتَسقطُ على الأظهَرِ،


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠).
(٢) «الكافي» (١/ ٢٥٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٩٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>