للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ إلى أنَّ النَّفقةَ لا تَجبُ على الصَّغيرِ وإنْ كانَ مُطيقًا للوطءِ عندَ المالِكيةِ، فيُشترطُ عندَهُم البلوغُ لوُجوبِ النَّفقةِ، فإنْ كانَ صَغيرًا ولو مُطيقًا للوطءِ فلا تَجبُ عليه النَّفقةُ.

وفي قولٍ اختارُه ابنُ شاسٍ أنه إنْ كانَ مُطيقًا للوَطءِ لَزمتْه النَّفقةُ ويَلزمُه الدُّخولُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ: لا يَجبُ عليه؛ لأنها لا يَستمتعُ بها بسَببٍ هو مَعذورٌ فيهِ، فلا يَلزمُه غُرمٌ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنَّ النَّفقةَ تجبُ على الزَّوجِ وإنْ كانَ صَغيرًا لا يَقدرُ على الوَطءِ إنْ سلَّمَتْ نفْسَها إليه وكانَتْ كَبيرةً مُطيقةً للوَطءِ، فتَجبُ النَّفقةُ في مالِه؛ لأنَّ العَجزَ جاءَ مِنْ قِبلِه؛ لأنَّ التَّسليمَ المُستحَقَّ عليها وُجدَ، فاستَحقَّتِ المُقابلَ، كما لو تَعذَّرَ الاستيفاءُ على المُستأجِرِ بعدَ تَسليمِ العَينِ المُؤجَّرةِ.

وكذلكَ لو كانَ الزوجُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا أو مَحبوسًا في دَينٍ أو مَريضًا لا يَقدرُ على الجِماعِ أو خارجًا للحَجِّ فلها النَّفقةُ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٣، ١٨٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٧٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٦٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>