للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلكَ حتَّى مضَتْ مُدةٌ على ذلكَ سَنةٌ أو أكثَرُ .. لم تَجبْ لها النَّفقةُ؛ لأنَّ النبيَّ تزوَّجَ عائِشةَ وهي ابنةُ سَبعٍ ودخَلَ بها وهي ابنةُ تِسعٍ، ولم يُنقلْ عنه أنه أنفَقَ عليها إلا مِنْ حينِ دخَلَ بها، ولو كانَ حقًّا لها لَساقَه إليها، ولو وقَعَ لَنُقلَ.

وإنْ عرَضَ الوليُّ الزَّوجةَ على الزوجِ بغيرِ إذنِها وهيَ بالِغةٌ عاقِلةٌ فلَم يَتسلَّمْها الزوجُ ومضَى على ذلكَ مُدةٌ .. لم يَجبْ على الزوجِ النَّفقةُ؛ لأنه لا وِلايةَ له عليها في المالِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: المَرأةُ إذا أسلَمَتْ نفْسَها إلى الزوجِ على الوجهِ الواجِبِ عليها فلَها عليهِ جَميعُ حاجَتِها مِنْ مَأكولٍ ومَشروبٍ ومَلبوسٍ ومَسكنٍ.

وإنْ منَعَتِ الزوجةُ تَسليمَ نفسِها فلا نَفقةَ لها، أو منَعَها أهلُها مِنْ تَسليمِ نفسِها فلا نَفقةَ لها، أو تَساكَنَا -أي الزَّوجانِ- بعدَ العَقدِ فلَم تَبذلِ الزوجةُ نفسَها ولم يَطلُبِ الزَّوجُ زوجَتَه فلا نَفقةَ لها وإنْ طالَ مُقامُها على ذلكَ؛ لأنَّ البَذلَ شَرطٌ لوُجوبِ النَّفقةِ ولم يُوجَدْ.

وإنْ بذَلَتْ نفسَها تَسليمًا غيرَ تامٍّ -كتَسليمِها في مَنزلِها دونَ غيرِه مِنْ المَنازلِ، أو تَسليمِها في المَنزلِ الفُلانِيِّ دونَ غيرِه، أو تَسليمِها في بَلدِها أو بَلدِ كَذا دونَ غيرِه- لم تَستحقَّ شَيئًا، إلا أنْ تَكونَ قد اشتَرطَتْ ذلكَ في العَقدِ؛ لأنَّ هذا التَّسليمَ كعَدمِه.


(١) «البيان» (١١/ ١٩٠، ١٩١)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٥٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٤، ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>