للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاذِبةٌ، قالَ: كيفَ بها وقد زعَمَتْ أنها قد أرضَعَتْكما؟ دَعْها عنكَ» (١). وفي لَفظٍ للنَّسائيِّ (٢): «فأتَيتُه مِنْ قِبَلِ وَجهِه فقُلتُ: إنها كاذِبةٌ، فقالَ: كَيفَ وقدْ زعَمَتْ أنها قد أرضَعَتْكما؟ خَلِّ سَبيلَها»، وهذا يَدلُّ على الاكتِفاءِ بالمَرأةِ الواحِدةِ.

وقالَ الزُّهريُّ: فُرِّقَ بينَ أهلِ أبياتٍ في زَمنِ عُثمانَ بشَهادةٍ امرَأةٍ واحِدةٍ.

وقالَ الأوزاعيُّ: فَرَّقَ عُثمانُ بينَ أربَعةٍ وبينَ نِسائِهم بشَهادةِ امرَأةٍ في الرَّضاعِ.

وقالَ الشَّعبيُّ: كانَتِ القُضاةُ تُفرِّقُ بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ بشَهادةِ امرأةٍ واحِدةٍ في الرضاعِ.

ولأنَّ هذهِ شَهادةٌ على عَورةٍ، فتُقبلُ فيها شَهادةُ النِّساءِ مُنفرداتٍ كالوِلادةِ، ولأنه مَعنًى يُقبلُ فيه قَولُ النِّساءِ المُنفرداتِ، فيُقبلُ فيه شَهادةُ المَرأةِ والمُتبرعةِ وغيرِها سَواءً، وغيرُ المَرضيَّةِ لا تُقبلُ.

وعنِ الإمامِ أحمَدَ رِوايةٌ أُخرى: لا يُقبلُ إلا شَهادةُ امرَأتينِ؛ لأنَّ الرِّجالَ أَولى مِنْ النساءِ، ولا يُقبلُ إلا شَهادةُ رَجلينِ، فالنِّساءُ أَولى.

وعن أحمَدَ رِوايةٌ ثالِثةٌ: أنَّ شَهادةَ المَرأةِ الواحِدةِ مَقبولةٌ، وتُستحلَفُ مع شَهادتِها، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وإسحاقَ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ في امرأةٍ زعَمَتْ أنها أرضَعَتْ رَجلًا وأهلَهُ فقالَ: «إنْ كانَتْ مَرضيَّةً استُحلفَتْ وفارَقَ


(١) أخرجه البخاري (٤٨١٦).
(٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>