للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لَفظٍ: «أنَّ رَجلًا مِنْ بَني عامِرِ بنِ صَعصعةَ قالَ: يا نَبيَّ اللهِ هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قالَ: لا».

وفي لَفظٍ: «لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أو الرَّضعَتانِ، أو المصَّةُ أو المصَّتانِ» (١)، فدَلَّ ذلكَ على أنَّ الثلاثَ يُحرِّمنَ، ولأنَّ ما يُعتبَرُ فيه العَددُ والتَّكرارُ يُعتبَرُ فيه الثلاثُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ مُبيِّنًا سبَبَ اختِلافِ الفُقهاءِ في ذلك:

والسَّببُ في اختلافِهم في هذهِ المَسألةِ مُعارَضةُ عُمومِ الكتابِ للأحاديثِ الواردةِ في التَّحديدِ، ومُعارَضةُ الأحاديثِ في ذلك بعضَها بَعضًا.

فأما عُمومُ الكِتابِ فقولُه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة، وهذا يَقتضِي ما يَنطلقُ عليه اسمُ الإرضاعِ.

والأحاديثُ المُتعارِضةُ في ذلك راجِعةٌ إلى حَديثينِ في المعنَى:

أحَدُهما: حديثُ عائِشةَ وما في مَعناهُ أنه قالَ : «لا تُحرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، أو الرَّضعةُ والرَّضعتانِ» خرَّجَه مُسلمٌ مِنْ طَريقِ عائِشةَ، ومِن طَريقِ أمِّ الفَضلِ، ومِن طَريقٍ ثالثٍ وفيه: قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «لا تُحرِّمُ الإملاجَةُ ولا الإملاجَتانِ».


(١) أخرجه مسلم (١٤٥١).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٩، ١٠)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٠٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٣٤)، و «المغني» (٨/ ١٣٨)، و «الكافي» (٣/ ٣٤٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٥٥٢)، و «المبدع» (٨/ ١٦٦، ١٦٧)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٣٤)، و «منار السبيل» (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>