للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: إنَّ هذا ليسَ برَضاعٍ ولا في مَعناهُ، فوجَبَ أنْ لا يَثبتَ حُكمُه فيه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأما هل مِنْ شرطِ اللبنِ المُحرِّمِ إذا وصَلَ إلى الحَلقِ أنْ يكونَ غيرَ مُخالِطٍ لغيرِه؟ فإنهُم اختَلفوا في ذلكَ أيضًا:

فقالَ ابنُ القاسِمِ: إذا استُهلكَ اللبنُ في ماءٍ أو غيرِه ثم سُقيَه الطفلُ لم تَقعِ الحرمةُ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأصحابُه.

وقالَ الشافِعيُّ وابنُ حَبيبٍ ومُطرِّفٌ وابنُ الماجشُونِ مِنْ أصحابِ مالكٍ: تَقعُ به الحُرمةُ، بمَنزلةِ ما لو انفَردَ اللبنُ أو كانَ مُختلطًا لم تَذهبْ عينُه.

وسَببُ اختلافِهم: هل يَبقى للَّبنِ حُكمُ الحرمةِ إذا اختَلطَ بغيرِه أم لا يَبقى به حكمُها؟ كالحالِ في النَّجاسةِ إذا خالطَتِ الحَلالَ الطاهِرَ.

والأصلُ المُعتبَرُ في ذلكَ انطِلاقُ اسمِ اللبنِ عليه كالماءِ، هل يَطهرُ إذا خالَطَه شيءٌ طاهرٌ؟

المَسألةُ السادِسةُ: وأما هل يُعتبَرُ فيه الوُصولُ إلى الحَلقِ أو لا يُعتبَرُ؟ فإنه يُشبهُ أنْ يكونَ هذا هو سبَبَ اختلافِهم في السَّعوطِ باللبنِ والحُقنةِ به.

ويُشبهُ أنْ يكونَ اختلافُهم في ذلكَ لمَوضعِ الشكِّ، هل يَصلُ اللبنُ مِنْ هذهِ الأعضاءِ أو لا يَصلُ؟ (٢).


(١) «المغني» (٨/ ١٤٠).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٨، ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>