الثَّنيَّتينِ، والتفلُّجُ: أنْ يُفرجَ بينَ المُتلاصقَينِ بالمِبردِ ونحوِه، وهو مُختصٌّ عادةً بالثِّنايا والرباعيَّاتِ، ويُستحسَنُ مِنْ المرأةِ، فربَّما صَنعتْه المرأةُ التي تكونُ أسنانُها مُتلاصِقةً لتَصيرَ مُتفلِّجةً، وقد تَفعلُه الكَبيرةُ تُوهِمُ أنها صَغيرةٌ؛ لأنَّ الصَّغيرةَ غالبًا تكونُ مُفلَّجةً جَديدةَ السِّنِّ ويَذهبُ ذلكَ في الكِبَرِ، وتَحديدُ الأسنانِ يُسمَّى الوَشْرَ بالراءِ، وقد ثبَتَ النهيُ عنه أيضًا في بعضِ طُرقِ حَديثِ ابنِ مَسعودٍ ومِن حَديثِ غيرِه في السُّننِ وغيرِها، وسَتأتي الإشارةُ إليهِ في آخِرِ بابِ المَوصولةِ، فورَدَ النهيُ عن ذلكَ؛ لِمَا فيه مِنْ تَغييرِ الخِلقةِ الأصليةِ (١).
(١) «فتح الباري» (١٠/ ٣٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute