للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ مالكٌ : بلَغَني عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ أنهُما كانَا يَقولانِ في المَرأةِ يُتوفَّى عنها زَوجُها: إنها إذا خَشيَتْ على بَصرِها مِنْ رَمدٍ أو شَكوٍ أصابَها إنها تَكتحلُ وتَتَداوى بدَواءٍ أو كُحلٍ وإنْ كانَ فيه طِيبٌ.

قالَ مالكٌ: وإذا كانَتِ الضَّرورةُ فإنَّ دِينَ اللهِ يُسرٌ (١).

وقالَ الكاسانِيُّ : تَجتنبُ الطِّيبَ ولِبسَ المُطيَّبِ والمُعصفَرِ والمُزعفَرِ، وتَجتنبُ الدُّهنَ والكُحلَ، ولا تَختضبُ ولا تَمتشطُ ولا تَلبسُ حُليًّا ولا تَتشوَّفُ … وهذا في حالِ الاختيارِ، فأما في حالِ الضَّرورةِ فلا بأسَ به، بأنِ اشتَكَتْ عَينَها فلا بأسَ بأنْ تَكتحلَ (٢).

و قالَ ابنُ قُدامةَ : وإنِ اضطرَّتِ الحادَّةُ إلى الكُحلِ بالإثمِدِ للتَّداوِي فلها أنْ تَكتحلَ لَيلًا وتَمسحُه نَهارًا، ورخَّصَ فيه عندَ الضرورةِ عطاءٌ والنخَعيُّ ومالكٌ وأصحابُ الرأيِ؛ لِما رَوتْ أمُّ حَكيمٍ بنتُ أسَدٍ عن أمِّها «أنَّ زوْجَها تُوفِّيَ وكانَتْ تَشتكي عَينَيها فتَكتحلُ بالجِلاءِ، فأرسَلَتْ مَولاةً لها إلى أمِّ سَلمةَ تَسألُها عن كُحلِ الجِلاءِ، فقالَتْ: لا تَكتحلِي إلا لِما لا بُدَّ منه يَشتدُّ عَليكِ فتَكتحلِينَ بالليلِ وتَغسلينَه بالنَّهارِ» رَواهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ.


(١) «الموطأ» (٢/ ٥٩٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>