للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها، وبهِ قالَ الشافِعيُّ؛ إذ كانَ السُّجودُ كُلُّه عندَهُ قبلَ السَّلامِ، وقد رُويَ عن مالِكٍ أنَّه لا يَتشهَّدُ لِلَّتي قبلَ السَّلامِ، وبهِ قالَ جَماعةٌ.

قالَ أبو عمرَ: أمَّا السَّلامُ مِنْ التي بعدَ السَّلامِ فثَابِتٌ عن النَّبيِّ ، وأمَّا التشهُّدُ فلا أحفَظُهُ مِنْ وَجهٍ ثابِتٍ.

وسَببُ هذا الاختِلافِ هو اختِلافُهم في تَصحيحِ ما وردَ مِنْ ذلك في حَديثِ ابنِ مَسعودٍ -أعنِي: مِنْ «أنَّه تَشهَّدَ ثمّ سلَّم»، وفي تَشبيهِ سَجدَتَيِ السَّهوِ بالسَّجدتَينِ الأخيرَتَينِ مِنْ الصَّلاةِ؛ فمَن شَبَّهَهما بهما لم يُوجِب لها التشهُّدَ، وبخاصَّةٍ إذا كانَت في الصَّلاةِ نَفسِها.

وقالَ أبو بَكرِ بنُ المُنذرِ: اختَلفَ العُلماءُ في هذه المَسألةِ على سِتَّةِ أقوالٍ:

فقالَت طائِفةٌ: لا تَشهُّدَ فيها، ولا تَسليمَ، وبهِ قالَ أنَسُ بنُ مالِكٍ والحَسنُ وعَطاءٌ.

وقالَ قَومٌ مُقابِلَ هذا، وهوَ أنَّ فيها تَشهُّدًا وتَسليمًا.

وقالَ قَومٌ: فيها تَشهُّدٌ فَقط، بدُونِ تَسليمٍ، وبهِ قالَ الحَكَمُ وحَمَّادٌ والنَّخَعِيُّ.

وقالَ قَومٌ مُقابِلَ هذا؛ وهو أنَّ فيها تَسليمًا، وليس فيها تَشهُّدٌ، وهو قولُ ابنِ سِيرينَ.

والقولُ الخامِسُ: إن شاءَ تَشهَّدَ وسلَّم، وإن شاءَ لم يَفعل، ورُويَ ذلك عَنْ عَطاءٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>