فذَهب أبو حَنيفَةَ وأصحابُه وأحمدُ إلى أنَّ المَسبوقَ يَسجُدُ مع الإمامِ ثم يَقومُ لِيَقضِيَ ما عليه، وسَواءٌ أكانَ سُجودُه قبلَ السَّلامِ أم بعدَه.
وذَهب الإمامُ مالِكٌ إلى أنَّه إذا سجدَ الإمامُ قبلَ التَّسليمِ سجدَهُما معه، وإن سجدَ بعدَ التَّسليمِ سجدَهُما بعدَ أن يَقضِيَ ما عليه.
وذَهب الإمامُ الشافِعيُّ إلى أنَّه يَسجُدُهما مع الإمامِ ثم يَقضِي ما عليه، ثم يَسجُدُهُما بعدَ القَضاءِ من الصَّلاةِ (١).
قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفَقُوا على أنَّ الإمامَ إذا سَها فالمَأمومَ يَتبَعُهُ في سُجودِ السَّهوِ، وإن لم يَتبَعهُ في سَهوِهِ، واختَلَفُوا مَتى يَسجُدُ المَأمومُ إذا فاتَه مع الإمامِ بَعضُ الصَّلاةِ، وعلى الإمامِ سُجودُ سَهوٍ؛ فقالَ قَومٌ: يَسجُدُ مع الإمامِ، ثم يَقومُ لِقَضاءِ ما عليه، وسَواءٌ أكانَ سُجودُه قبلَ السَّلامِ أم بعدَه، وبه قالَ عَطاءٌ والحَسنُ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ وأحمدُ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ، وقالَ قَومٌ: يَقضِي ثم يَسجُدُ، وبه قالَ ابنُ سِيرِينَ وإسحاقُ.
وقالَ قَومٌ: إذا سجدَ قبلَ التَّسليمِ سجدَهما معه، وإن سجدَ بعدَ التَّسليمِ سجدَهُما بعدَ أن يَقضِيَ، وبه قالَ مالِكٌ واللَّيثُ والأوزاعِيُّ.
وقالَ قَومٌ: يَسجُدُهُما مع الإمامِ ثم يَسجُدُهُما ثانيةً بعدَ القَضاءِ، وبه قالَ الشافِعيُّ.
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٤)، والخرشي (١/ ٣٣١)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣١٤)، و «المغني» (٢/ ٢٣٢)، و «الأم» (١/ ١٣٢)، و «الأوسط» (٢/ ٣٢٣).