للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَرَ ابنُ أبي شَيبةَ حدَّثَنا عبدُ الوَهابِ الثقفيُّ عن حَبيبٍ المُعلِّمِ قالَ: سَألتُ عَطاءً عن المُطلَّقةِ ثَلاثًا والمُتوفَّى عنها: أتَحُجَّانِ في عدَّتِهما؟ قالَ: نَعمْ، وكانَ الحَسنُ يقولُ بمثلِ ذلكَ.

وقالَ ابنُ وَهبٍ: أخبَرَني ابنُ لَهيعةَ عن حنينِ بنِ أبي حَكيمٍ أنَّ امرَأةَ مُزاحمٍ لمَّا تُوفِّيَ عنها زَوجُها بخُناصِرةَ سَألتْ عُمرَ بنَ عبدِ العَزيزِ: أأَمكُثُ حتَّى تَنقضيَ عدَّتِي؟ فقالَ لها: بل الحَقِي بقَرارِكِ ودارِ أبيكِ فاعتدِّي فيها.

قالَ ابنُ وَهبٍ: وأخبَرَني يَحيَى بنُ أيُّوبَ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ أنه قالَ في رَجلٍ تُوفِّيَ بالإسكَندريةِ ومعَه امرَأتُه وله بها دارٌ وله بالفُسطاطِ دارٌ، فقالَ: إنْ أحَبَّتْ أنْ تَعتدَّ حيثُ تُوفِّيَ زَوجُها فلْتَعتدَّ، وإنْ أحَبَّتْ أنْ تَرجعَ إلى دارِ زَوجِها وقَرارِه بالفُسطاطِ فتَعتدَّ فيها فلْتَرجعْ.

قالَ ابنُ وَهبٍ: وأخبَرَني عَمرُو بنُ الحارِثِ عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ قالَ: سَألتُ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ بنَ عُمرَ عن المَرأةِ يَخرجُ بها زَوجُها إلى بَلدٍ فيُتوفَّى؟ قالَ: تَعتدُّ حيثُ تُوفِّيَ عنها زَوجُها أو تَرجعُ إلى بيتِ زَوجِها حتى تَنقضيَ عدَّتُها.

وهذا مَذهبُ أهلِ الظاهِرِ كلِّهم.

ولأصحابِ هذا القَولِ حُجَّتانِ احتَجَّ بهما ابنُ عبَّاسٍ ، وقد حَكَينا إحداهُما وهي: أنَّ اللهَ سُبحانَه إنما أمَرَها باعتِدادِ أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ، ولم يَأمرْها بمَكانٍ مُعَينٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>