وذكَرَ ابنُ أبي شَيبةَ حدَّثَنا عبدُ الوَهابِ الثقفيُّ عن حَبيبٍ المُعلِّمِ قالَ: سَألتُ عَطاءً عن المُطلَّقةِ ثَلاثًا والمُتوفَّى عنها: أتَحُجَّانِ في عدَّتِهما؟ قالَ: نَعمْ، وكانَ الحَسنُ يقولُ بمثلِ ذلكَ.
وقالَ ابنُ وَهبٍ: أخبَرَني ابنُ لَهيعةَ عن حنينِ بنِ أبي حَكيمٍ أنَّ امرَأةَ مُزاحمٍ لمَّا تُوفِّيَ عنها زَوجُها بخُناصِرةَ سَألتْ عُمرَ بنَ عبدِ العَزيزِ: أأَمكُثُ حتَّى تَنقضيَ عدَّتِي؟ فقالَ لها: بل الحَقِي بقَرارِكِ ودارِ أبيكِ فاعتدِّي فيها.
قالَ ابنُ وَهبٍ: وأخبَرَني يَحيَى بنُ أيُّوبَ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ أنه قالَ في رَجلٍ تُوفِّيَ بالإسكَندريةِ ومعَه امرَأتُه وله بها دارٌ وله بالفُسطاطِ دارٌ، فقالَ: إنْ أحَبَّتْ أنْ تَعتدَّ حيثُ تُوفِّيَ زَوجُها فلْتَعتدَّ، وإنْ أحَبَّتْ أنْ تَرجعَ إلى دارِ زَوجِها وقَرارِه بالفُسطاطِ فتَعتدَّ فيها فلْتَرجعْ.
قالَ ابنُ وَهبٍ: وأخبَرَني عَمرُو بنُ الحارِثِ عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ قالَ: سَألتُ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ بنَ عُمرَ عن المَرأةِ يَخرجُ بها زَوجُها إلى بَلدٍ فيُتوفَّى؟ قالَ: تَعتدُّ حيثُ تُوفِّيَ عنها زَوجُها أو تَرجعُ إلى بيتِ زَوجِها حتى تَنقضيَ عدَّتُها.
وهذا مَذهبُ أهلِ الظاهِرِ كلِّهم.
ولأصحابِ هذا القَولِ حُجَّتانِ احتَجَّ بهما ابنُ عبَّاسٍ ﵄، وقد حَكَينا إحداهُما وهي: أنَّ اللهَ سُبحانَه إنما أمَرَها باعتِدادِ أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ، ولم يَأمرْها بمَكانٍ مُعَينٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute