وعَشرٍ، أو مُعتدةً مِنْ طَلاقٍ فإنْ أخبَرتْ بانقِضاءِ عدَّتِها في مُدةٍ تَنقضِي في مثلِها العدَّةُ يُقبَلُ قَولُها، وإنْ أخبَرتْ في مُدةٍ لا تَنقضي في مثلِها العدَّةُ لا يُقبَلُ قَولُها؛ لأنَّ قولَ الأمينِ إنما يُقبَلُ فيما لا يُكذِّبُه الظاهِرُ، والظاهِرُ هُنا يُكذِّبُها، فلا يُقبَلُ قَولُها إلا إذا فسَّرَتْ مع يَمينِها، فيُقبَلُ قولُها مع هذا التَّفسيرِ؛ لأنَّ الظاهِرَ لا يُكذِّبُها مع التفسيرِ، وأقلُّ ما تُصدَّقُ فيه المُعتدةُ بالأقراءِ عندَ أبي حَنيفةَ ستُّونَ يومًا، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ تِسعةٌ وثَلاثونَ يومًا.
وأما الفِعلُ: فيَتمثَّلُ في أنْ تَتزوجَ بزَوجٍ آخَرَ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ تَنقضِي في مثلِها العدَّةُ، حتى لو قالَتْ:«لم تَنقَضِ عدَّتِي» لم تُصدَّقْ، لا في حَقِّ الزَّوجِ الأولِ ولا في حَقِّ الزوجِ الثاني، ونكاحُ الزَّوجِ الثاني جائزٌ؛ لأنَّ إقدامَها على التزوُّجِ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ يحتَملُ الانقِضاءَ في مثلِها دَليلٌ على الانقِضاءِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٨)، ويُنظَر: «البحر الرائق» (٤/ ١٤٤)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٢٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٨٥)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٢)، و «الأم» (٥/ ٢١٦)، و «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٣١٤)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٥١)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٣١٧)، و «المحلى» (١٠/ ٣١١).