للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليسَ لها بعدَ الشُّروعِ في العدَّةِ الرُّجوعُ إلى عِصمةِ زَوجِها، والبَقاءُ عليها؛ لفَرضِ مَوتِه عندَها بالشُّروعِ فيها.

ولا نَفقةَ لها في عدَّتِها، بل تَسقطُ عن زَوجِها؛ لفَرضِها موتَه بشُروعِها فيها.

ولا بدَّ مِنْ تَقديرِ طَلاقٍ بالشُّروعِ في العدَّةِ يُفيتُها على الأولِ خَشيةَ أنْ يَكونَ حَيًّا، ويَتحقَّقُ وُقوعُ الطلاقِ بدُخولِ الزوجِ الثاني عليها، حتى لو جاءَ الأولُ قبلَ دُخولِ الثاني كانَ أحَقَّ بها، وبعدَ الدُّخولِ بانَتْ مِنْ الأولِ وتأخُذُ منه جَميعَ المَهرِ، وإنْ لم يَكنْ قد دخَلَ بها فتَحلُّ للأولِ المَفقودِ إنْ جاءَ بعِصمةٍ جَديدةٍ بعدَ الثاني، بأنْ طلَّقَها الثاني أو ماتَ عنها إنْ كانَ الأولُ -أي المَفقودُ- طلَّقَها اثنتَينِ قبلَ دخولِ الثاني بها، أي: وإنْ وَطئَها الثاني وَطئًا يُحِلُّ المَبتوتةَ.

فإنْ جاءَ المَفقودُ بعدَ عَقدِ الثاني عليها أو تَبيَّنَ حَياتُه أو مَوتُه فكَذاتِ الوَليَّينِ يُزوِّجُها كلُّ منهُما بزَوجٍ، فتَفوتُ عليه إنْ تَلذَّذَ بها الثاني غيرَ عالِمٍ بمَجيئِه أو حَياتِه، أو بكَونها في عدَّةِ وَفاةِ الأولِ، فإنْ تَلذَّذَ بها عالِمًا بواحدٍ مِنْ هذهِ الأمورِ فهي للمَفقودِ.

وفائِدةُ كَونِها للمَفقودِ في الثالثِ فَسخُ نِكاحِها مِنْ الثاني وتَأبيدُ حُرمتِها على الثاني وإرثُها للأولِ، وذلكَ في أحوالٍ أربَعةٍ:

أنْ يَموتَ في العدَّةِ، أو بعدَها ولم يَعقدِ الثاني، أو عقَدَ ولم يَدخلْ، أو دخَلَ عالِمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>