للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُغيرةِ بنِ شُعبةَ مرفوعًا: «امرأةُ المَفقودِ امرَأتُه حتَّى يَأتيَها البَيانُ» (١)، وهو نَصٌّ إنْ ثبَتَ، ولأنَّ مَنْ جُهلَ مَوتُه لم يُحكمُ بوَفاتِه كمَن غابَ أقلَّ مِنْ أربعِ سِنينَ، ولأنه لمَّا جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في مالِه مع الجَهلِ بحَياتِه جَرَى عليه حُكمُ الحياةِ في زَوجاتِه كما يَجرِي عليه حُكمُ الحَياةِ في أمَّهاتِ أولادِه، ولأنه لو غابَتِ الزوجةُ حتى خَفِيَ خبَرُها لم يَجُزْ أنْ يُحكمَ بمَوتِها في إباحةِ أختِها لزوجِها ونكاحِ أربَعٍ سِواها، كذلكَ غَيبةُ الزوجِ، ولأنه لمَّا جَرَى عليهِ في غَيبتِه حُكمُ طَلاقِه وظِهارِه جرَى عليها حُكمُ الزوجيةِ في تَحريمِها على غيرِه.

ولِما رُويَ عن عليٍّ أنه قال: «ليسَ الذي قالَ عُمرُ بشَيءٍ، يعني في امرَأةِ المَفقودِ هِي امرَأةُ الغائبِ حتَّى يَأتيَها يَقينُ مَوتِه أو طَلاقُها، ولها الصَّداقُ مِنْ هذا بما استَحلَّ مِنْ فَرجِها ونِكاحُه باطِلٌ» (٢).

وقالَ البَيهقيُّ: وروينَا عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عن عَليٍّ قالَ: «هي امرَأةُ الأولِ، دخَلَ بها الآخَرُ أو لم يَدخلْ بها»، وهو قولُ النخَعيِّ والحَكمِ ابنِ عُتيبةَ وغَيرِهما (٣).


(١) ضَعيفٌ جِدًّا: رواه الدارقطني (٣٨٩٤).
(٢) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٧٣١).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>