القَولُ الثاني: ذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المَقصودَ بالأقراءِ في قَولِه تعالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هيَ الأطهارُ، وهيَ ما بينَ الحَيضتَينِ مِنْ الطُّهرِ يُسمَّى قُرءًا، وهذا مَرويٌّ عن داودَ بنِ عليٍّ وابنِ حَزمٍ، وهو قَولُ عائِشةَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ وعبد اللهِ بنِ عُمرَ، ورُويَ أيضًا عن ابنِ عبَّاسٍ، وبه قالَ القاسِمُ وسالمٌ وأبانُ بنُ عُثمانَ وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسارٍ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ وابنُ شِهابٍ ورَبيعةُ ويحيَى بنُ سَعيدٍ، كلُّ هَؤلاءِ يَقولونَ:«الأقراءُ الأطهارُ»، فالمُطلَّقةُ عندَهم تَحلُّ للأزواجِ وتَخرجُ مِنْ عدَّتِها بدُخولِها في الدمِ مِنْ الحَيضةِ الثالِثةِ على الصَّحيحِ، وقيلَ: لا تَنقضِي حتى يَمضيَ يومٌ ولَيلةٌ.
وسَواءٌ بقيَ مِنْ الطُّهرِ الذي طلقَتْ فيه المَرأةُ يومٌ واحدٌ أو أقلُّ أو أكثَرُ أو ساعةٌ واحِدةٌ أو لَحظةٌ، فإنها تَحتسبُ به المَرأةُ قُرءًا؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، أي: في عِدَّتهنَّ، وإنما يَكونُ مِنْ عِدتِهنَّ
(١) «المغني» (٨/ ٨٣، ٨٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٤٧٩)، و «زاد المعاد» (٥/ ٦١١، ٦١٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٨٠)، و «الروض المربع» (٢/ ٤١٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٢٢).