أو بلُزومِ حُكمٍ مِنْ أحكامِ الطَّاهراتِ، بأنْ يَمضيَ عليها وقتُ صَلاةٍ فتَصيرُ دَينًا في ذمَّتِها، وهي لا تَجبُ إلا على الطاهِراتِ، وهذا إذا انقَطعَ أوَّلَ الوقتِ، فإنِ انقَطعَ آخِرَ الوَقتِ يُعتبَرُ أدنَى وقتٍ تَقدرُ فيه على الاغتِسالِ والتَّحريمةِ.
أو تَتيمَّمُ وتُصلِّي فيه ولو نَفلًا إذا كانَتْ مُسافِرةً أو لعُذرٍ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وقالَ مُحمدٌ: إذا تَيمَّمتْ للعُذرِ انقَطعَتِ الرَّجعةُ وإنْ لم تُصَلِّ (١).
وحُكيَ عن الإمامِ أحمَدَ ﵀ أنها في عدَّتِها ولزَوجِها رَجعتُها حتَّى يَمضِي وقتُ الصَّلاةِ التي طَهُرتْ في وَقتِها.
وعَنهُ رِوايةٌ أنها تَنقضِي عِدتُها بمُجردِ طُهرِها مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ ولا تَقفُ على الغُسلِ.
وظاهِرُ المَذهبِ عندَ الحَنابلةِ أنَّ له رَجعتَها ما لم تَغتسلْ ولو فرَّطَتْ في الغُسلِ سِنينَ، حتَّى قالَ شريكٌ القاضِي: عِشرينَ سنَةً، قالَ الزَّركشيُّ: وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرقيِّ وجَماعةٍ. انتَهى؛ لأنَّ وطْءَ الزَّوجةِ في الاغتِسالِ مِنْ الحَيضِ حَرامٌ؛ لوُجودِ أثَرِ الحَيضِ الذي يَمنعُ الزَّوجَ الوَطءَ كما يَمنعُه
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٣)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٠٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٦، ٢٧)، و «اللباب» (٢/ ١٠١).